الوقائع المصرية فى 5 مارس سنة 1980 - العدد 55
الهيئة العامة للتأمين الصحى
قرار رقم 293 لسنة 1979
رئيس مجلس الادارة
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى والمعدل بالقانون رقم 25 لسنة
1977 والقرارات المنفذة له؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1209 لسنة 1964 بشأن انشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها
والمعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 622 لسنة 1978؛
وعلى القرار الوزارى رقم 168 لسنة 1979 بشأن تفويضنا فى إصدار بعض القرارات بسريان
أحكام تأمين المرض؛
قـرر:
مادة 1 - تسرى أحكام تأمين المرض المنصوص عليها بالباب الخامس
من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 المشار إليه على العاملين
بفرع شركة ميدلند الهندسية (أنجال قلادة أنطون) 105 شارع الجمهورية بمحافظة القاهرة
وذلك اعتبارا من أول فبراير سنة 1980.
مادة 2 - على السيد الدكتور الوكيل أول مدير عام الهيئة تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،
صدر فى 12 صفر سنه 1400 (31 ديسمبر سنة 1979)