الوقائع المصرية فى 18 مارس سنة 1980 - العدد 65

الهيئة العامة للتأمين الصحى
قرار رقم 30 لسنة 1980

رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 والقرارات المنفذة له؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1209 لسنة 1964 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها والمعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 622 لسنة 1978؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 157 لسنة 1969 بشأن سريان أحكام التأمين الصحى المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964 على الشركات والمنشآت بمحافظة الاسكندرية ولها فروع ومكاتب فى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام تأمين المرض المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 المشار إليه على العاملين بفرع وزارة النقل البحرى بمحافظة القاهرة وذلك اعتبارا من أول أبريل سنة 1980
مادة 2 - على السيد الدكتور الوكيل أول مدير عام الهيئة تنفيذ هذا القرار،
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،
صدر فى 29 ربيع الأول سنة 1400 (16 فبراير سنة 1980)