الوقائع المصرية فى 24 مارس سنة 1980 - العدد 70

الهيئة العامة للتأمين الصحى
قرار رقم 36 لسنة 1980

رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 والقرارات المنفذة له؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1209 لسنة 1964 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها والمعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 622 لسنة 1978؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 168 لسنة 1979 بشأن تفويضنا فى إصدار بعض القرارات بسريان أحكام تأمين المرض؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام تأمين المرض المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 على العاملين بفروع شركة النيل لحليج الأقطان الموضحة بعد:

فرع زفتى }
}
}
}
بمحافظة الغربية
فرع كفر الزيات
فرع القضابة

فرع كفر الشيخ، بمحافظة كفر الشيخ.
فرع كفر الغنامية، بمحافظة المنوفية.
وذلك اعتبارا من أول أبريل سنة 1980.
مادة 2 - على السيد الدكتور الوكيل أول مدير عام الهيئة تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،
صدر فى 2 ربيع الآخر سنة 1400 (18 فبراير سنة 1980)