الوقائع المصرية فى 21 أبريل سنة 1980 - العدد 93

وزارة الداخلية
قرار رقم 596 لسنة 1980
بتعديل بعض أحكام القرار رقم 291 لسنة 1974 بإصدار
اللائحة التنفيذية لقانون المرور

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور؛
وعلى القرار الوزارى رقم 291 لسنة 1974 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بالفقرة الأولى من المادة 160 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور النص الآتى:
تكون السيارة الأجرة مصممة أصلا لركوب الأشخاص، ولا يجوز أن يتجاوز عدد ركابها بخلاف قائدها ما يلى:
( أ ) سبعة ركاب لسيارات الأجرة بالعداد.
(ب) إثنى عشر راكبا لسيارات الأجرة بدون عداد.
(جـ) خمسة عشر راكبا لسيارات الأجرة بدون عداد فى محافظتى القاهرة والاسكندرية ومدينة الجيزة.
ويخصص 50 سم من طول المقعد للقائد، و40 سم لكل راكب، على أن يكون قياس المقعد والمسند من منتصف العرض والأبواب مغلقة أيهما أقل.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 25 ربيع الآخر سنة 1400 (12 مارس سنة 1980)