الوقائع المصرية فى 29 أبريل سنة 1980 - العدد 100

محافظة القليوبية
قرار رقم 292 لسنة 1980

محافظ القليوبية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الحكم المحلى وعلى لائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى اقتراح المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القليوبية بجلسته المنعقدة فى 26/ 3/ 1980 بتطبيق أحكام الباب الأول من القانون 49 لسنة 1977 المشار إليه على قرية المنشأة الكبرى والمنشأة الصغرى مركز كفر شكر؛
وعلى الفتوى 124 لسنة 1980؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام الباب الأول من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قرية المنشأة الكبرى والمنشأة الصغرى مركز كفر شكر محافظة القليوبية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 12 جمادى الآخرة سنة 1400 (27 أبريل سنة 1980)