الوقائع المصرية فى 28 سبتمبر سنة 1980 - العدد 223

وزارة الاعلام والثقافة
قرار وزارى رقم 153 لسنة 1980
بشأن تنظيم عرض الأفلام السينمائية

وزير الدولة للثقافة والإعلام
ورئيس المجلس الأعلى للثقافة

بعد الاطلاع على القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف؛
وعلى القانون رقم 13 لسنة 1971 فى شأن تنظيم عرض الأفلام السينمائية؛
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1980 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالضرائب المفروضة على دور العرض السينمائى؛
وعلى القرار الجمهورية رقم 150 لسنة 1980 بتنظيم المجلس الأعلى للثقافة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 70 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 405 لسنة 1974 بتنظيم عرض الأفلام السينمائية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 270 لسنة 1979 بشأن عدم إجراء أية تعديلات فى ثمن تذاكر مشاهدة الأفلام السينمائية دون الرجوع للسلطة المختصة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 64 لسنة 1980 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 السنة 1980؛
وعلى موافقة السيد/ وزير المالية؛

قـرر:

مادة أولى: على دور العرض السينمائى فى جمهورية مصر العربية أن تعرض الأفلام السينمائية المصرية فى عيدى الفطر والأضحى، وعليها أن تعطى - على مدار السنة - أولوية العرض للفيلم المصرى بحيث لا يجوز عرض الأفلام الأجنبية طالما كانت هناك أفلام مصرية تغطى احتياجات دور العرض، وتلتزم دور العرض التى تقدم فليمين أو أكثر فى برنامج واحد بأن يكون أحد هذه الأفلام مصريا على الأقل.
مادة ثانية: تعرض الأفلام السينمائية المصرية فى دور العرض (الدرجة الأولى) فى محافظتى القاهرة والاسكندرية بالنسبة وفقا لما يلى:
( أ ) يحدد نصيب كل من الفيلم ودار العرض بنسبة 50% لكل منهما اعتبارا من أسبوع العرض الأول من صافى الإيراد.
ويقصد بصافى الإيراد إجمالى المتحصل من بيع التذاكر بعد خصم الضرائب والرسوم الملحقة بها، وحق المؤلف فى الأداء العلنى.
(ب) يستمر عرض الفيلم إذا حقق أسبوعيا الحد الأدنى لصافى الإيراد المقرر لكل دار عرض من دور عرض الدرجة الأولى وفقا لما يأتى:
1 - 3100 جنيه (ثلاثة آلاف ومائة جنيه) لكل من دور العرض (راديو - ريفولى - كايرو - مترو - مصر بالاس).
2 - 2800 جنيه (ألفان وثمانمائة جنيه) لكل من دارى عرض (ديانا - قصر النيل).
3 - 2700 جنيه (ألفان وسبعمائة جنيه) لكل من دارى عرض (ميامى - أوبرا).
4 - 2600 جنيه (ألفان وستمائة جنيه) لدار عرض (رمسيس).
5 - 2500 جنيه (ألفان وخمسمائة جنيه) لكل من دور عرض (ليدو - بيجال - رومانس).
6 - 2300 جنيه (ألفان وثلاثمائة جنيه) لدار عرض (القاهرة).
7 - 1750 جنيه (ألفا وسبعمائة وخمسون جنيها) لدارى عرض (روكسى ومودرن).
8 - 1500 جنيه (ألف وخمسمائة جنيه) لكل من دار عرض (الحرية - بالاس - نورماندى).
9 - 1250 جنيه (الف ومائتان وخمسون جنيها) لدار عرض (أوديون).
فى الاسكندرية:
1 - 2100 جنيه (ألفان ومائة جنيه) لكل من دور عرض (أمير - ريو - مترو - راديو - رويال).
2 - 1950 جنيه (ألف وتسعمائة وخمسون جنيها) لدار عرض (ستراند).
وإذا لم يحقق الفيلم الحد الأدنى المقرر يستمر عرضه أسبوعا تاليا فقط بشرط أن يضمن موزعه نسبة 50% من الحد الأدنى المقرر للايراد لدار العرض، ولا يعتد بحصيلة بيع التذاكر الجماعية فى احتساب صافى الإيرادات سالف الذكر.
مادة ثالثة: فى حالة إذا ما قلت عدد حفلات العرض اليومى فى كل دار عن أربع حفلات يراعى الآتى:
1 - فى حالة قيام دار العرض بتخصيص حفلة أو أكثر من حفلات عرض الفيلم لأى غرض آخر يحتسب إيراد لهذه الحفلة على أساس أعلى إيراد تحقق فى حفلة مماثلة من نفس الأسبوع.
2 - فى حالة توقف العرض بالدار حفلة أو عدة حفلات بسبب قوة قاهرة لأى سبب من الأسباب يخفض الحد الأدنى الأسبوعى المقرر للدار بما يوازى أعلى إيراد حفلة أو حفلات مثيلة من نفس الأسبوع.
3 - فى حالة تعطل أجهزة التكييف بدار العرض فيخفض الحد الأدنى لصافى الإيراد المقرر بالمادة الثانية فقرة (ب) بنسبة عدد الحفلات المكيفة إلى عدد الحفلات الغير مكيفة بواقع 30% عن كل حفلة وبحد أقصى 25% من الحد الأدنى المقرر، ولا يؤثر ذلك على نصيب موزع الفيلم الذى يستمر فى تقاضى النسبة المقررة فى المادة الثانية فقرة ( أ ) وهى 50% من الحد الأدنى المقرر.
ويعول على السلطة القائمة على الرقابة على المصنفات الفنية فى إثبات حالات تعطل أجهزة التكييف، ولذوى الشأن وإثبات هذه الحالة بأى طريق من طرق الإثبات، ويجب على مدير دار العرض أن يعلن فى مكان ظاهر أن التكييف معطل.
مادة رابعة: تعرض الأفلام المصرية فى دور العرض (الدرجة الثانية والثالثة) فى محافظتى القاهرة والاسكندرية بنسبة 45% للفيلم و55% لدار العرض على أن تخصم قيمة أفلام التكملة من مجموع الإيراد قبل احتساب هذه النسب.
مادة خامسة: تعرض الأفلام السينمائية المصرية فى دور العرض الدرجة الأولى بالمحافظات الأخرى بجمهورية مصر العربية التى تعرض بالنسبة المئوية:

فى الأسبوع الأول: 55% للفيلم 45% لدار العرض
فى الأسبوع الثانى: 50% للفيلم 50% لدار العرض
فى الأسبوع الثالث وما يتلوه: 45% للفيلم 55% لدار العرض

مادة سادسة: يكون الحد الأقصى لتذكرة الدخول واحد فى دور العرض المتماثلة والواردة بالمادة الثانية فقرة (ب).
مادة سابعة: فى حالة الحجز المسبق لتذاكر الدخول، ترد إلى المواطن قيمتها إن رغب فى ذلك، وذلك فى حالة تعطل أجهزة التكييف.
مادة ثامنة: بالنسبة لدور العرض الجديدة أو المستحدثة يتم تحديد الحد الأدنى لصافى الإيراد بحسب وضع الدار ومكانتها وتعامل بالفئة الاعلى لذلك لمدة الخمس سنوات الأولى من بدء التشغيل.
مادة تاسعة: يخفض الحد الأدنى لكل دار عرض بنسبة 25% خلال شهر رمضان على ألا يتمتع الفيلم الذى يمنح هذا التخفيض من استمرار عرضه فى فترة عيد الفطر.
مادة عاشرة: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار، وعلى الرقابة على المصنفات الفنية مراقبة تنفيذ هذا القرار.
مادة إحدى عشرة: ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ صدوره،
صدر فى 5 رمضان سنة 1400 (17 يوليه سنة 1980)