الوقائع المصرية - العدد 15 - السنة 185هـ
الأربعاء 24 صفر سنة 1433هـ، الموافق 18 يناير سنة 2012م

وزارة الصحة والسكان
قرار رقم 18 لسنة 2012

وزير الصحة والسكان
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1209 لسنة 1964 بإنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها؛
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام تأمين المرض المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه والقوانين المعدلة له على العاملين بفندقIHG بورت غالب ريزوت بالبحر الأحمر اعتبارًا من 1/ 1/ 2012.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من التاريخ المذكور.
تحريرًا فى 3/ 1/ 2012

وزير الصحة والسكان بالإنابة
أ. د/ حسين خالد