الجريدة الرسمية - العدد 52 مكرر (هـ) - السنة الخامسة والخمسون
9 صفر سنة 1433هـ، الموافق 3 يناير سنة 2012م

المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2012
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 135 لسنة 2010
بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى القانون رقم 135 لسنة 2010 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر
المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة الخامسة من القانون رقم 135 لسنة 2010 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، النص الآتى:
"ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من 1/ 7/ 2013 عدا المادتين (16، 19) من القانون المرافق فيعمل بهما اعتبارًا من أول السنة المالية التالية لتاريخ صدوره".

(المادة الثانية)

ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر بالقاهرة فى 8 صفر سنة 1433هـ
          (الموافق 2 يناير سنة 2012).

المشير/ حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة