الوقائع المصرية فى 9 سبتمبر سنة 1980 - العدد 207
محافظة الدقهلية
قرار رقم 190 لسنة 1980
محافظة الدقهلية
بعد الاطلاع على القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر
والمستأجر ولائحته التنفيذية؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الدقهلية بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/ 6/
1980 على توصية المجلس الشعبى المحلى لمركز ميت غمر بتطبيق القانون رقم 49 لسنة 1977
على قرية دماص مركز ميت غمر؛
وعلى ما عرضه علينا السيد/ المستشار القانونى للمحافظة؛
قـرر:
مادة 1 - يمد نطاق سريان أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977
فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قرية دماص مركز
ميت غمر دقهلية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر فى 12 رمضان سنة 1400 (20 يوليه سنة 1980)