الوقائع المصرية - العدد 17 - السنة 185هـ
السبت 27 صفر سنة 1433هـ، الموافق 21 يناير سنة 2012م

المجلس القومى للرياضة
قرار رقم 4 لسنة 2012
صادر بتاريخ 5/ 1/ 2012

رئيس المجلس القومى للرياضة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة الصادر برقم 77 لسنة 1975 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 426 لسنة 2005 بتنظيم المجلس القومى للرياضة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1486 لسنة 2011 بتعيين رئيس المجلس القومى للرياضة؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية الصادرة بالقرار رقم 85 لسنة 2008 وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 631 لسنة 2011 بتجديد نذب المدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة؛
وعلى قرار رئيس المجلس القومى للرياضة رقم 149 لسنة 2011 بتعيين مجلس إدارة مؤقت لنادى النصر الرياضى بمحافظة القاهرة؛
وعلى قرار رئيس المجلس القومى للرياضة رقم 153 لسنة 2011 بتعيين رئيس مجلس إدارة نادى النصر الرياضى بمحافظة القاهرة؛
وعلى مذكرة مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة بعدم تسليم نادى النصر الرياضى لمجلس الإدارة المؤقت والمعين بالقرار رقم 149 لسنة 2011، القرار رقم 153 لسنة 2011 وطلب تعيين مجلس إدارة مؤقت لإدارة شئون النادى والإشراف على الجمعية العمومية العادية؛
وعلى ما عرضه المدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة؛
وللصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يلغى قرارا رئيس المجلس القومى للرياضة رقما (149، 153) لسنة 2011 المشار إليهما.

(المادة الثانية)

يعين مجلس إدارة مؤقت لنادى النصر الرياضى بمحافظة القاهرة يتولى تسيير أمور النادى ودعوة الجمعية العمومية العادية المزمع انعقادها لانتخاب مجلس إدارة جديد للنادى عقب انتهاء الفصل فى المنازعات والطعون القضائية المقامة أمام المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإدارى أو 30/ 9/ 2012 أيهما أقرب، وذلك بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، وذلك على النحو التالى:

1 - السيد المستشار/ أحمد محمد حمدى رشاد رئيسًا
2 - السيد العقيد/ عاطف محمد سالم عبد الرازق نائبًا
3 - السيد الأستاذ/ مجدى فؤاد منصور عضوًا
4 - السيدة الأستاذة/ نهاد محمد يوسف شاهين عضوًا
5 - السيد الدكتور/ هشام محمد حافظ الجبالى عضوًا
6 - السيد المهندس/ وليد أحمد موسى عضوًا
7 - السيد الأستاذ/ ياسر مبارك سيد عضوًا

(المادة الثالثة)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى ما يخالف أحكامه، وينشر بالوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

رئيس المجلس القومى للرياضة
دكتور/ عماد البنانى