الوقائع المصرية فى 14 سبتمبر سنة 1980 - العدد 211

الهيئة العامة للتأمين الصحى
قرار رقم 191 لسنة 1980

رئيس مجلس الادارة (بالانابة)
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى المعدل بالقانونين رقمى 25 لسنة 1977، 93 لسنة 1980 والقرارات المنفذة له؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1209 لسنة 1964 بشأن انشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها المعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 622 لسنة 1978؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 168 لسنة 1979 بتفويضنا فى إصدار بعض القرارات بسريان أحكام تأمين المرض؛
وعلى ما عرضه علينا السيد الدكتور وكيل أول الوزارة مدير عام الهيئة؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام تأمين المرض المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانونين رقمى 25 لسنة 1977، 93 لسنة 1980 المشار إليها، على العاملين بمصنع الحجاب للنسيج (فوزيه عطية على فايد) طريق مصر - اسكندرية السريع مدخل عزبة أبو سته - قليوب - بمحافظة القليوبية، وذلك اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1980
مادة 2 - على السيد الدكتور وكيل أول الوزارة مدير عام الهيئة تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،
صدر فى 19 رمضان سنة 1400 (31 يولية سنة 1980)