الجريدة الرسمية - العدد 49 (مكرر) - السنة الرابعة والخمسون
19 المحرم سنة 1433هـ، الموافق 14 ديسمبر سنة 2011م

المجلس الأعلى للقوات المسلحة
قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
رقم 285 لسنة 2011
بتفويض رئيس مجلس الوزراء وفقًا للمرسوم بقانون رقم 136 لسنة 2011

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير سنة 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 من مارس سنة 2011؛
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 فى شأن التفويض فى الاختصاصات؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 136 لسنة 2011؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 282 لسنة 2011 بتشكيل الوزارة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

فيما عدا اختصاصات رئيس الجمهورية الواردة بقوانين القوات المسلحة والهيئات القضائية يفوض السيد الأستاذ الدكتور/ كمال أحمد الجنزوى - رئيس مجلس الوزراء فى مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القوانين واللوائح والقرارات على النحو الآتى:
أولاً - فى مجال التصرف بالمجان فى أملاك الدولة ونزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وحماية الآثار:
1 - القانون رقم 29 لسنة 1958 فى شأن قواعد التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة.
2 - المادة الثالثة من القانون رقم 252 لسنة 1960 فى شأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بنزع الملكية والاستيلاء على العقارات.
3 - القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
4 - قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983
ثانيًا - فى مجال منح المعاشات والمكافآت الاستثنائية وتقرير إعانات أو قروض أو تعوض عن الخسائر فى النفس والمال:
1 - القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
2 - القانون رقم 44 لسنة 1967 بتقرير معاشات أو إعانات أو قروض أو تعويض عن الخسائر فى النفس والمال نتيجة للأعمال الحربية.
ثالثًا - فى مجال العاملين بالدولة:
1 - قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بوظائف الدرجة الممتازة وما يعلوها من درجات وفيما عدا حكم البند (6) من المادة (94) من القانون المشار إليه.
2 - تشكيل وإعادة تشكيل مجالس إدارات الهيئات العامة والأجهزة ومراكز البحوث والمجالس العليا والاتحادات وتعيين رؤسائها وأعضائها وشاغلى الوظائف العليا بها وبالوحدات التابعة لها وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم.
3 - القانون رقم 97 لسنة 1969 بتنظيم العمل لدى هيئات أجنبية بالنسبة لوظائف معينة وذلك فيما يتعلق بمن هم فى درجة وزير ونائب وزير.
4 - إعارة جميع العاملين المدنيين الذين يعينون بقرارات من رئيس الجمهورية طبقًا لأى قانون خاص.
5 - قرار رئيس الجمهورية رقم 140 لسنة 1972 فى شأن الترخيص بسفر كبار العاملين بالدولة والقطاع العام.
6 - قرار رئيس الجمهورية رقم 602 لسنة 1974 بتقرير تعويضات وبدلات سفر فى المهام الخاصة.
7 - المادة (3) من قانون مصلحة الشهر العقارى والتوثيق الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 1964 فيما يتعلق بتعيين أمين عام مصلحة الشهر العقارى.
8 - قرار رئيس الجمهورية رقم 1055 لسنة 1967 بشأن تطوير الهيئة العامة للتصنيع فيما يتعلق بتعيين نائب رئيس الهيئة.
9 - تعيين ممثلى جمهورية مصر العربية فى مجلس محافظى صندوق النقد الدولى ومجلس محافظى البنك الدولى للإنشاء والتعمير ومجلس محافظى البنك الإسلامى للتنمية وبنك التنمية الأفريقى وغيرها من المؤسسات والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية.
رابعًا - فى مجال الهيئات العامة وشركات القطاع العام:
1 - القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس وذلك فيما عدا تعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة.
2 - القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
3 - القانون رقم 13 لسنة 1979 فى شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون فيما عدا أحكام المادتين (4، 18).
خامسًا - فى مجال الأزهر ومجمع اللغة العربية والجامعات:
1 - القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها وذلك فيما عدا تعيين شيخ الأزهر ومنح العالمية الفخرية لجامعة الأزهر أو إحدى كلياتها وتعديل اللائحة التنفيذية للقانون.
2 - قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وذلك فيما عدا تعيين رؤساء الجامعات وإنشاء كليات ومعاهد تابعة للجامعة وتعديل اللائحة التنفيذية للقانون.
3 - قانون إعادة تنظيم مجمع اللغة العربية الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1982 وذلك فيما عدا حكم المادة (9).
4 - اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975
سادسًا - فى مجال المرافق العامة والجمعيات ذات النفع العام والإدارة المحلية:
1 - القانون رقم 5 لسنة 1966 فى شأن الجبانات.
2 - قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 فيما عدا المواد (1، 25، 30).
3 - قرار رئيس الجمهورية رقم 1925 لسنة 1969 بشأن جمعية الهلال الأحمر.
سابعًا - فى مجال الإعفاءات الجمركية وتأشيرات الموازنة:
1 - قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986
2 - الاختصاصات المخولة لرئيس الجمهورية فى التأشيرات المرفقة بقوانين ربط الموازنة العامة للدولة وكذلك التأشيرات الخاصة الواردة فى موازنة بعض الجهات.

(المادة الثانية)

يفوض السيد الأستاذ الدكتور/ كمال أحمد الجنزورى - رئيس مجلس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية باختيار من يقوم من السادة الوزراء بأعمال من يتغيب منهم أو يقوم مانع به.

(المادة الثالثة)

يكون السيد الأستاذ الدكتور/ كمال أحمد الجنزورى - رئيس مجلس الوزراء الوزير المختص فيما يأتى:
أولاً - شئون الأزهر وفقًا للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها.
ثانيًا - تطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 وذلك مع عدم الإخلال بقرارات رئيس الجمهورية التى حددت وزراء مختصين ببعض شركات قطاع الأعمال العام، وله أن يفوض فى بعض اختصاصاته فى هذا الشأن.
ثالثًا - تطبيق أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 وتتبعه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وله أن يفوض فى بعض اختصاصاته فى هذا الشأن.
رابعًا - التنمية الإدارية أينما وردت فى كافة التشريعات عدا أكاديمية السادات للعلوم الإدارية وله أن يفوض فى بعض اختصاصاته فى هذا الشأن.
خامسًا - تطبيق أحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2009 وله أن يفوض فى بعض اختصاصاته فى هذا الشأن.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر بالقاهرة فى 19 المحرم سنة 1433هـ
        (الموافق 14 ديسمبر سنة 2011م).

المشير/ حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة