الجريدة الرسمية - العدد 42 (مكرر) - السنة الرابعة والخمسون
28 ذو القعدة سنة 1432هـ، الموافق 26 أكتوبر سنة 2011م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1326 لسنة 2011
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الأنشطة النووية
والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1960 فى شأن تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛
وعلى القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 فى شأن البيئة؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 2010 بإصدار قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 288 لسنة 1957 بإنشاء مؤسسة الطاقة الذرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 196 لسنة 1977 بإنشاء هيئة المواد النووية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 503 لسنة 1977 بتبعية هيئة الطاقة الذرية وهيئة المواد النووية لوزير الكهرباء والطاقة؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010 المرافقة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 ذى القعدة سنة 1432هـ
                (الموافق 17 أكتوبر سنة 2011م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ عصام شرف