الجريدة الرسمية - العدد 4 - السنة الخامسة والخمسون
3 ربيع الأول سنة 1433هـ، الموافق 26 يناير سنة 2012م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 105 لسنة 2012

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1977 وتعديلاته؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/ 12/ 2011؛
وبناءً على ما عرضته وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يكون استحقاق معاش الضمان الاجتماعى الذى سوف يصرف تطبيقًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعى رقم 30 لسنة 1977 وتعديلاته اعتبارًا من 1/ 1/ 2012، وذلك على النحو التالى:

عدد أفراد الأسرة قيمة المعاش الشهرى
فرد واحد 145 جنيهًا
فردان 160 جنيهًا
ثلاثة أفراد 185 جنيهًا
أربعة أفراد 205 جنيهات

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 28 صفر سنة 1433هـ
                  (الموافق 22 يناير سنة 2012م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ كمال الجنزورى