الجريدة الرسمية - العدد 51 (تابع) - السنة الرابعة والخمسون
27 المحرم سنة 1433هـ، الموافق 22 ديسمبر سنة 2011م

المجلس الأعلى للقوات المسلحة
قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
رقم 292 لسنة 2011

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير سنة 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 من مارس سنة 2011؛
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 فى شأن التفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 282 لسنة 2011 بتشكيل الوزارة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُفوض السادة الوزراء كل فيما يخصه فى مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بوظائف الدرجة العالية ودرجة مدير عام وفقاً للضوابط التى يضعها مجلس الوزراء، وذلك فيما عدا حكم البند (6) من المادة (94) من القانون المشار إليه.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر بالقاهرة فى 27 المحرم سنة 1433هـ
        (الموافق 22 ديسمبر سنة 2011م).

المشير/ حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة