الجريدة الرسمية - العدد 3 (تابع) - السنة الخامسة والخمسون
25 صفر سنة 1433هـ، الموافق 19 يناير سنة 2012م

المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2012
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2005
بتنظيم الانتخابات الرئاسية

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 من فبراير سنة 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 من مارس سنة 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 19 من نوفمبر سنة 2011؛
وعلى القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية؛
وعلى قرار المحكمة الدستورية العليا الصادر فى 17 من يناير سنة 2012؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر
المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد أرقام 2 و3 و5 و7 (الفقرة الأولى) و11 و12 (الفقرة الأولى) و13 (الفقرتان الثانية والثالثة) و14 (الفقرة الثانية) و18 (الفقرتان الأولى والثانية) و23 (الفقرة الثانية) و26 (الفقرتان الثانية والرابعة) و28 (الفقرة الأولى)، و30 (الفقرة الأولى) و37 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، النصوص الآتية:
المادة (2):
يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح ثلاثون عضوًا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيد.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح.
المادة (3):
لكل حزب من الأحزاب السياسية التى حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب فى أى من مجلسى الشعب والشورى فى آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.
المادة (5):
تشكل لجنة الانتخابات الرئاسية المنصوص عليها فى المادة (28) من الإعلان الدستورى الصادر فى 30/ 3/ 2011 برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضوية كل من:
رئيس محكمة استئناف القاهرة.
أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
أقدم نواب رئيس محكمة النقض.
أقدم نواب رئيس مجلس الدولة.
وفى حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وفى هذه الحالة يضم لعضوية اللجنة خلال فترة قيام المانع أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا التالى لعضو اللجنة فى ذات المحكمة، وعند وجود المانع لدى أحد أعضاء اللجنة يحل محله من يليه فى الأقدمية من أعضاء هيئته القضائية.