الجريدة الرسمية - العدد 3 (تابع) - السنة الخامسة والخمسون
25 صفر سنة 1433هـ، الموافق 19 يناير سنة 2012م

المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2012
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961
بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر
المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (2) والمواد أرقام (5 و7 و8 و9 و11 و12) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها النصوص الآتية:
الفقرة الثانية من المادة (2):
والأزهر هيئة مستقلة تتمتع بشخصية اعتبارية ويكون مقرها القاهرة، ويجوز أن تنشئ فروعًا لها فى عواصم المحافظات فى مصر، أو فى دول العالم، تحقيقًا لأهدافها العالمية السابق الإشارة إليها فى هذه المادة، بما فى ذلك إنشاء المعاهد والمراكز الإسلامية والبحثية والكليات الجامعية، وتكفل الدولة استقلال الأزهر، كما تكفل الدعم المادى المناسب له ولجامعته وكافة هيئاته.
ويمثل الأزهر المرجع النهائى فى كل ما يتعلق بشئون الإسلام وعلومه وتراثه واجتهاداته الفقهية والفكرية الحديثة.
المادة (5):
عند خلو منصب شيخ الأزهر يختار من يشغله بطريق الانتخاب من بين أعضاء هيئة كبار العلماء بالأزهر المرشحين لشغل المنصب، ويشترط فى المرشح الشروط الآتية:
1 - أن يكون حاملاً للجنسية المصرية وحدها ومن أبوين مصريين مسلمين.
2 - أن يكون من خريجى إحدى الكليات الأزهرية المتخصصة فى علوم أصول الدين والشريعة والدعوة الإسلامية واللغة العربية، وأن يكون قد تدرج فى تعليمه قبل الجامعى بالمعاهد الدينية الأزهرية.
وتختار هيئة كبار العلماء لهذا المنصب ثلاثة من بين أعضائها الذين تتوافر فيهم الشروط المقررة بشأن الأزهر عن طريق الاقتراع السرى فى جلسة سرية يحضرها ثلثا عدد أعضائها، ثم تنتخب الهيئة شيخ الأزهر من بين المرشحين الثلاثة فى ذات الجلسة بطريق الاقتراع السرى المباشر ويصبح شيخًا للأزهر إذا حصل على الأغلبية المطلقة لعدد أصوات الحاضرين وبعد صدور قرار من رئيس الجمهورية.
ويعامل شيخ الأزهر معاملة رئيس مجلس الوزراء من حيث الدرجة والراتب والمعاش.
المادة (7):
يكون للأزهر وكيل أو أكثر يختاره شيخ الأزهر ممن تتوافر فيه الشروط المقررة بالبنود (2، 3، 6، 7) من شروط عضوية هيئة كبار العلماء المبينة بالمادة 32 مكررًا ( أ ) من المادة الثانية ويكون تعيين وكيل الأزهر لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويصدر بتعيينه أو تجديد تعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض شيخ الأزهر ويعامل أقدمهم معاملة الوزير من حيث الدرجة والراتب والبدلات، والمعاش، وتنتهى خدمته ببلوغه السن القانونية المقررة لترك الخدمة وفق أحكام القوانين المنظمة لذلك.
ويعاون وكيل الأزهر شيخ الأزهر ويقوم أقدم الوكلاء مقامه عند غيابه، ولشيخ الأزهر أن يفوض الوكلاء فى بعض اختصاصاته، ويصبح أقدم الوكلاء عضوًا بصفته بمجمع البحوث الإسلامية.
ويكون لوكيل الأزهر السلطات المقررة لرئيس المصلحة بالنسبة لهيئات الأزهر والعاملين بها فى كافة القوانين واللوائح، فيما عدا جامعة الأزهر.
المادة (8):
يشمل الأزهر الهيئات الآتية:
1 - المجلس الأعلى للأزهر.
2 - هيئة كبار العلماء.
3 - مجمع البحوث الإسلامية.
4 - جامعة الأزهر.
5 - قطاع المعاهد الأزهرية.
وتطبق على الأزهر وهيئاته أحكام القوانين واللوائح المالية الوظيفية المعمول بها فى شأن الهيئات العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون ولائحته، ويكون لشيخ الأزهر بالنسبة للأزهر وهيئاته والعاملين بها جميع السلطات المقررة للوزير المختص فى كافة القوانين واللوائح.
المادة (9):
يكون للأزهر مجلس أعلى يسمى المجلس الأعلى للأزهر برئاسة شيخ الأزهر، وعضوية كل من:
وكلاء الأزهر.
رئيس جامعة الأزهر.
نواب رئيس جامعة الأزهر.
اثنين من أعضاء هيئة كبار العلماء تختارهما الهيئة لمدة سنتين قابلة للتجديد.
اثنين من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية يختارهما مجلس المجمع لمدة سنتين قابلة للتجديد.
الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر.
رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.
الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
أحد وكلاء الوزارة من كل من وزارات الأوقاف، والعدل، والتربية والتعليم، والتعليم العالى، والمالية، والخارجية.
ويصدر بتعيينهم قرار من شيخ الأزهر بناءً على ترشيح الوزراء الممثلة وزاراتهم فى المجلس.
المادة (11):
يجتمع المجلس الأعلى للأزهر مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة لذلك بناء على دعوة رئيسه ولا تعتبر اجتماعاته صحيحة إلا بحضور أغلب عدد أعضائه، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين وفى حالة التساوى فى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس وتعتمد قراراته من شيخ الأزهر وتعتبر نافذة من تاريخ إقرار المجلس الأعلى لها.
المادة (12):
يكون للمجلس الأعلى للأزهر أمين عام من الدرجة الممتازة يرشحه شيخ الأزهر ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، ويكون الأمين العام مسئولاً عن تصريف الشئون المالية والإدارية، وتنفيذ القوانين واللوائح والأحكام القضائية التى تصدر بشأن الأزهر، وله فى هذا الشأن جميع الاختصاصات المقررة لرؤساء المصالح فى كافة القوانين واللوائح.