الجريدة الرسمية - العدد 51 (مكرر) - السنة الرابعة والخمسون
3 صفر سنة 1433هـ، الموافق 28 ديسمبر سنة 2011م

المجلس الأعلى للقوات المسلحة
قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
رقم 304 لسنة 2011

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13من فبراير سنة 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 من مارس سنة 2011؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961؛
وبناءً على ما عرضه شيخ الأزهر؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على تعديل المادة (322) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها بزيادة ما يؤديه الطالب سنويًا بالإضافة إلى المصروفات كرسم تأمين ضد الحوادث من خمسة وعشرين قرشًا ليكون ثلاثة جنيهات.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر بالقاهرة فى 2 صفر سنة 1433هـ
     (الموافق 27 ديسمبر سنة 2011م).

المشير/ حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة