الجريدة الرسمية - العدد 51 (مكرر) - السنة الرابعة والخمسون
3 صفر سنة 1433هـ، الموافق 28 ديسمبر سنة 2011م

رئاسة مجلس الوزراء
الأمانة العامة
استدراك

نُشر فى الجريدة الرسمية بالعدد 48 مكرر (ب) الصادر بتاريخ 7 ديسمبر سنة 2011 قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 282 لسنة 2011 بشأن تعيين السيد الأستاذ الدكتور/ كمال أحمد الجنزورى رئيسًا لمجلس الوزراء وتعين السادة الوزراء، وقد وقع خطأ مادى فى اسم السيد المهندس/ مصطفى حسين كامل أحمد مصطفى وزير دولة لشئون البيئة.
وصحة الاسم هو السيد الدكتور/ مصطفى حسين كامل أحمد مصطفى وزير دولة لشئون البيئة.
لذا لزم التنويه.