الوقائع المصرية فى 15 سبتمبر سنة 1980 - العدد 212

وزارة الشئون والتأمينات الاجتماعية
قرار رقم 32 لسنة 1979
بتعديل أحكام القرار الوزارى رقم 2 لسنة 1978 بشروط وأوضاع
الاستعانة بالهيئات المعينة بشئون الرعاية الاجتماعية فى تنفيذ أحكام قانون
الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1977

وزيرة الشئون والتأمينات الاجتماعية
بعد الاطلاع على قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1977؛
وعلى القرار الوزارى رقم 2 لسنة 1978 بشروط وأوضاع الاستعانة بالهيئات المعنية بشئون الرعاية الاجتماعية فى تنفيذ أحكام قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1977 والمعدل بالقرار رقم 174 لسنة 1978؛
وعلى ما عرضه السيد وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنص المادة الثانية من القرار الوزارى رقم 2 لسنة 1978 المشار إليه النص التالى:
"ترشح إدارة الضمان بمديرية الشئون الاجتماعية المختصة أو المراقبة الاجتماعية المختصة بالمحافظة الهيئة أو الهيئات التى تقترح الاستعانة بها فى أعمال الرعاية الاجتماعية بالمحافظة ويعرض هذا الترشيح على إدارة النشاط الأهلى بالمديرية لإبداء رأيها فيه"
مادة 2 - يستبدل بنص المادة الثالثة من القرار الوزارى رقم 2 لسنة 1978 المشار إليه النص التالى:
"يصدر مدير مديرية الشئون الاجتماعية المختص قرارا بتحديد الهيئة أو الهيئات التى يقع عليها الاختيار للاستعانة بها فى أعمال الرعاية الاجتماعية وذلك بعد موافقة الهيئة ويتعين على المديرية المختصة إخطار الإدارة العامة للضمان الاجتماعى بصورة من القرارات التى تصدر فى هذا الصدد".
مادة 3 - يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القرار رقم 2 لسنة 1978 المشار إليه النص التالى:
"تحدد التزامات الهيئة والعلاقة بينها وبين مديرية الشئون الاجتماعية المختصة وفقا لنموذج النظام الذى يعتمده المدير العامة للادارة العامة للضمان الاجتماعى والاغاثة ويوقعه ممثل الهيئة ووكيل المديرية المسئول عن أعمال الضمان"
مادة 4 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره،
صدر فى 2 ربيع الأول سنة 1399 (30 يناير سنة 1979)