الوقائع المصرية - العدد 28 - السنة 185هـ
الأحد 13 ربيع الأول سنة 1433هـ، الموافق 5 فبراير سنة 2012م

وزارة الثقافة
قرار رقم 53 لسنة 2010

وزير الثقافة
رئيس المجلس الأعلى للآثار

بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى قرار اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بجلستها المنعقدة فى 25/ 6/ 2009؛
وعلى موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بجلسته المنعقدة فى 19/ 8/ 2009؛
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ الدكتور الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار؛

قـرر:

المادة الأولى - تعتمد خطوط التجميل كحرم لقبة عبد الله الدكرورى بمدينة البهنسا - محافظة المنيا المسجلة بالقرار الوزارى رقم 56 لسنة 2001، والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين.
المادة الثانية - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 18/ 1/ 2010

وزير الثقافة
رئيس المجلس الأعلى للآثار
فاروق حسنى