الوقائع المصرية فى 16 سبتمبر سنة 1980 - العدد 213

محافظة القاهرة
قرار رقم 161 لسنة 1980
بشأن تنفيذ الأحكام النهائية أو القرارات النهائية الصادرة بإزالة أو تصحيح
الأعمال المخالفة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ولائحته التنفيذية؛
وعلى المذكرة المقدمة من السيد/ مساعد المحافظ للشئون الفنية والهندسية والسيد المستشار القانونى للمحافظة؛
وعلى قرار اللجنة العامة لحساب الخدمات والتنمية المحلية رقم 11 لسنة 1980؛

قـرر:

مادة أولى - على الجهة الإدارى المختصة بشئون التنظيم بمحافظة القاهرة تنفيذ الأحكام النهائية أو القرارات النهائية الصادرة بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه - إذا لم يقيم المالك بتنفيذ الإزالة والتصحيح خلال المدة المناسبة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة.
مادة ثانية - يتحمل المالك نفقات الإزالة وجميع المصروفات وتحصل منه جميع النفقات بطريق الحجز الإدارى.
مادة ثالثة - يخصص مبلغ 5000 جنيه (خمسة آلاف جنيه) من موازنة حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة لكل حى من أحياء القاهرة السبعة للصرف منه على تنفيذ الأحكام النهائية أو القرارات النهائية التى تصدر بإزالة المبانى المخالفة أو أجزائها طبقا لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه.
مادة رابعة - تؤول هذه الحصيلة إلى حساب الخدمات والتنمية المحلية بمحافظة القاهرة.
مادة خامسة - يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،
تحريرا فى 4 رمضان سنة 1400 (16 يوليه سنة 1980)