الوقائع المصرية فى 15 سبتمبر سنة 1980 - العدد 212

محافظة القليوبية
قرار رقم 299 لسنة 1980

رئيس مدينة ومركز بنها
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الحكم المحلى؛
وعلى لائحته التنفيذية؛
وعلى اقتراح المجلس المحلى لمحافظة القليوبية بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/ 8/ 1980 بتطبيق أحكام الباب الأول من القانون رقم 47 لسنة 1977 على قرى مجلس قروى سندنهور (سندنهور - ميت عاصم - مجول مركز بنها - محافظة القليوبية)؛
وعلى قرار السيد محافظ القليوبية رقم 499 لسنة 1980 بتفويضنا فى إخضاع القرى الواقعة فى نطاق مركز بنها لأحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 بعد موافقة المجلس الشعبى المختص والمجلس الشعبى للمحافظة؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأخير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قرى سندنهور - ميت عاصم - ومجول.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره.
مادة 3 - على جميع الجهات والإدارات المختصة تنفيذ هذا القرار فور صدوره،
تحريرا فى 27 شوال سنة 1400 (6 سبتمبر سنة 1980)