الوقائع المصرية فى 4 أكتوبر سنة 1980 - العدد 228

محافظة قنا
قرار رقم 148 لسنة 1980

محافظ قنا
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة؛
وعلى كتاب الوحدة المحلية لمركز أرمنت رقم 97 والمؤرخ 19/ 5/ 1980؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة على القوى الآتية والكائنة بدائرة الوحدة المحلية لمركز أرمنت.
(1) قرية الضبعية. (2) قرية المريس. (3) قرية الرزيقات بحرى.
(4) قرية المحاميد بحرى.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
مادة 3 - على السيد/ وكيل الوزارة السكرتير العام والجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
صدر فى 22 شعبان سنة 1400 (5 يوليه سنة 1980)