الوقائع المصرية فى أول أكتوبر سنة 1980 - العدد 226

الهيئة العامة للتأمين الصحى
قرار رقم 196 لسنة 1980

رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى المعدل بالقانونين رقمى 25 لسنة 1977، 93 لسنة 1980 والقرارات المنفذة له؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1209 لسنة 1964 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها والمعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 622 لسنة 1978؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 168 للسنة 1979 بشأن تفويضنا فى إصدار بعض القرارات بسريان أحكام تامين المرض؛
وعلى ما عرضه علينا السيد الدكتور وكيل أول الوزارة مدير عام الهيئة؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام تأمين المرض المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانونين رقمى 25 لسنة 1977، 93 لسنة 1980 المشار إليها، على العاملين بشركة الصناعات الهندسية للسباكة وتشغيل المعادن بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وذلك اعتبارا من أول سبتمبر 1980
مادة 2 - على السيد الدكتور أول الوزارة مدير عام الهيئة تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،
صدر فى 25 رمضان سنة 1400 (6 أغسطس سنة 1980)