الوقائع المصرية فى 28 أكتوبر سنة 1980 - العدد 242

الهيئة العامة للتأمين الصحى
قرار رقم 220 لسنة 1980

رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن إنشاء الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى المعدل بالقانونين رقمى 25 لسنة 1977، 93 لسنة 1980 والقرارات المنفذة له؛
وعلى القرار الجمهورية رقم 1209 لسنة 1964 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها والمعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 622 لسنة 1978؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 168 لسنة 1979 بتفويضنا فى إصدار بعض القرارات بسريان أحكام تأمين المرض؛
وعلى ما عرضه علينا السيد الدكتور وكيل أول الوزارة مدير عام الهيئة؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام تأمين المرض المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانونين رقمى 25 لسنة 1977، 93 لسنة 1980 المشار إليه، على العاملين بمصنع صلاح الدين الجهينى للنسيج بقليوب البلد بمحافظة القليوبية، وذلك اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1980
مادة 2 - على السيد الدكتور وكيل أول الوزارة مدير عام الهيئة تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية؛
صدر فى أول ذى القعدة سنة 1400 (10 سبتمبر سنة 1980)