الوقائع المصرية - العدد 199 (تابع) - السنة 184هـ
28 رمضان سنة 1432هـ، الموافق 28 أغسطس سنة 2011م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1095 لسنة 2011
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البيئة
الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى قانون فى شأن البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون فى شأن البيئة الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995، المعدل بالقرار رقم 1741 لسنة 2005؛
وعلى ما عرضه وزير الدولة لشئون البيئة، بعد أخذ رأى مجلس إدارة جهاز شئون البيئة؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد (10، 13، 18، 20، 23، 24، 25، 26) والفقرتين (ب)، (و) من البند 3 من رابعًا، والبند (4) الفقرة (ح) من البند 3 من رابعًا، والفقرة ( أ ) من البند 4 من رابعًا من المادة 28، والمواد (37، 42، 44، 45، 46، 59، 60) من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995، النصوص الآتية:
المادة (10):
يلتزم كل شخص طبيعى أو اعتبارى عام أو خاص بتقديم دراسة تقويم التأثير البيئى للمنشأة أو المشروع إلى الجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص قبل البدء فى تنفيذ المشروع ويكون إجراء الدراسة وفقًا للعناصر والتصميمات والمواصفات والأسس والأحمال النوعية التى يصدرها جهاز شئون البيئة بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة.
وتقوم الجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص بالتأكد من كافة البيانات المطلوبة قبل إرسالها لجهاز شئون البيئة لإبداء الرأى.
وتلتزم الجهات الإدارية المختصة المسئولة عن المناطق الصناعية بتقديم دراسة لأحمال التلوث البيئى ومخطط توزيع الأنشطة بالمنطقة بما يضمن تجانس الأنشطة وعدم وجود تأثيرات سلبية فى حالة تجاوز أنشطة غير متوافقة، ويجب تقديم هذه الدراسة لجهاز شئون البيئة لمراجعتها وإبداء الرأى البيئى وإصدار قوائم الأحمال البيئية ويرفق بهذه الدراسة خطة الإدارة البيئية المتكاملة للمنطقة الصناعية متضمنة خطة إدارة المخلفات الصلبة والمخلفات الخطرة معالجة مياه الصرف الصناعى وكيفية التخلص النهائى منها وخطة الرصد الذاتى لنوعية الهواء والضوضاء ومياه الصرف بالمنطقة.
مادة (13):
لجهاز شئون البيئة أن يستعين بأى من الجهات الاستشارية العامة أو الخاصة أو المراكز البحثية أو الجامعات التى يصدر بتحديدها قرار من الجهاز طبقًا للمعايير التى يضعها مجلس إدارته وذلك لإبداء الرأى فى تقويم التأثير البيئى للمنشأة المزمع إقامتها والمطلوب الترخيص لها.
مادة (18):
يختص جهاز شئون البيئة بمتابعة بيانات السجل البيئى للتأكد من مطابقتها للواقع ومن التزام المنشأة بخطة الرصد الذاتى ومدى صلاحية معداته وكفاءة الأفراد القائمين بالرصد، وللجهاز أخذ العينات اللازمة وإجراء الاختبارات المناسبة لبيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة وتحديد مدى التزامها بالمعايير والاشتراطات الموضوعة لحماية البيئة والأحمال النوعية للملوثات.
فإذا ما تبين عدم احتفاظ المنشأة بالسجل البيئى أو عدم انتظام تدوين بياناته أو عدم مطابقتها للواقع أو عدم التزام المنشأة بالمعايير أو الأحمال المشار إليها أو وجود أية مخالفة أخرى للمادة (22) من القانون يقوم الجهاز بإخطار الجهة الإدارية المختصة بتكليف صاحب المنشأة بتصحيح المخالفة على وجه السرعة، فإذا لم يقم بذلك خلال ستين يومًا من تاريخ تكليفه يكون للجهاز بقرار يصدر من الرئيس التنفيذى بعد إخطار الجهة الإدارية المختصة اتخاذ أى من الإجراءات التالية:
1 - منح مهلة إضافية محددة للمنشأة لتصحيح المخالفات وإلا حق للجهاز أن يقوم بذلك على نفقة المنشأة.
2 - وقف النشاط المخالف لحين إزالة آثار المخالفة ودون المساس بأجور العاملين فيه.
وفى حالة الخطر البيئى الجسيم يتعين وقف مصادره فى الحال وبكافة الوسائل والإجراءات اللازمة بقرار إدارى من الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة.
وتلتزم تلك المنشآت بالاحتفاظ بالسجل البيئى وفق النموذج المنصوص عليه فى المادة (17) من هذه اللائحة بصفة دائمة، وعند تجديد بياناته تلتزم المنشأة بالاحتفاظ به لمدة عشر سنوات تحسب من تاريخ توقيع مندوب جهاز شئون البيئة على السجل بالمعاينة.
مادة (20):
تكون شبكات الرصد البيئى الموجودة حاليًا بما تضمه من محطات وحدات عمل تابعة للجهات المختصة من الناحية الإدارية ويشمل ذلك وحدات الرصد الذاتى المستمر بالمنشآت المختلفة، وتقوم فى مجال اختصاصها برصد مكونات وملوثات البيئة دوريًا وإتاحة البيانات للجهات المعنية بالشكل والطريقة التى تتطلبها تلك الجهات، ولها فى سبيل ذلك الاستعانة بمراكز البحوث والهيئات والجهات المختصة، وعلى هذه المراكز والهيئات والجهات تزويدها بما تطلبه من دراسات وبيانات.
ويشرف جهاز شئون البيئة على إنشاء وتشغيل شبكات الرصد البيئى تمهيدًا لإقامة برنامج قومى للأرصاد البيئية.
مادة (33):
فى تطبيق أحكام المادة (28) من قانون البيئة يحدد الملحق (4) المرفق بهذه اللائحة أنواع الكائنات الحية الحيوانية والنباتية البرية والمناطق والموائل الطبيعية التى تنطبق عليها أحكام هذه المادة.
مادة (24):
( أ ) لا يجوز الترخيص بصيد أو جمع الكائنات الحية الحيوانية والنباتية البرية من الموائل الطبيعية المصرية المنصوص عليها فى الملحق رقم (4) المرفق بهذه اللائحة إلا لأغراض البحث العلمى أو أغراض التربية والإكثار والاتجار أو القضاء على وباء أو مرض منتشر والتى يوافق عليها جهاز شئون البيئة.
(ب) يقوم جهاز شئون البيئة بتنظيم الصيد والتجميع للكائنات الحية الحيوانية والنباتية البرية فى الأماكن والمناطق التى يحددها ملتزمًا بالاتفاقيات الدولية التى تنضم إليها جمهورية مصر العربية، كما يقوم بتحديد أنواع وأعداد أو كميات الكائنات المسموح بصيدها أو جمعها وتنظيم فترات وأسلوب وأدوات الصيد المستخدمة.
مادة (25):
يحظر تداول المواد والنفايات الخطرة بغير ترخيص يصدر من الجهة المختصة المبينة قرين كل نوعية من تلك المواد والنفايات وذلك على الوجه التالى:
1 - المواد والنفايات الخطرة الزراعية ومنها (مبيدات الآفات والمخصبات) - وزارة الزراعة.
2 - المواد والنفايات الخطرة الصناعية - وزارة الصناعة.
3 - المواد والنفايات الخطرة للمستشفيات والعيادات والمنشآت الطبية والمنشآت الدوائية والمعملية والمبيدات الحشرية البترولية - وزارة الصحة.
4 - المواد والنفايات الخطرة البترولية - وزارة البترول.
5 - المواد والنفايات الخطرة التى يصدر عنها إشعاعات مؤينة - وزارة الكهرباء والطاقة - هيئة الطاقة الذرية.
6 - المواد والنفايات الخطرة القابلة للانفجار والاشتعال - وزارة الداخلية.
7 - المواد والنفايات الخطرة المتداولة فى نطاق الأبحاث والدراسات العلمية - وزارة التعليم العالى والدولة للبحث العلمى.
8 - المواد والنفايات الخطرة المتداولة فى نطاق المعامل والمرافق الخاصة بمعالجة مياه الصرف - وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.
9 - المواد والنفايات الخطرة المتداولة فى نطاق المعامل وأعمال تطهير المجارى المائية ومقاومة الحشائش - وزارة الرى والموارد المائية.
10 - المواد والنفايات الخطرة المتداولة والناتجة عن المشروعات الاستثمارية والمناطق الحرة.
ويصدر كل وزير للوزارات المبينة فى هذه المادة - كل فى نطاق احتصاصه - بالتنسيق مع وزير الصحة وجهاز شئون البيئة جدولاً بالمواد والنفايات الخطرة يحدد فيه:
( أ ) نوعية المواد والنفايات الخطرة التى تدخل فى نطاق اختصاص وزارته ودرجة خطورة كل منها.
(ب) الضوابط الواجب مراعاتها عند تداول كل منها.
(ج) أسلوب التخلص من العبوات الفارغة لتلك المواد بعد تداولها.
(د) أية ضوابط أو شروط أخرى ترى الوزارة أهمية إضافتها.
كما يحدد كل وزير للوزارات المبينة فى هذه المادة الجهة المختصة داخل وزارته بمنح تراخيص التداول، والإفراجات الجمركية عن المواد والنفايات الخطرة المسموح تداولها بتراخيص وتحديث جداول المواد والنفايات الخطرة.