الوقائع المصرية فى 22 نوفمبر سنة 1980 - العدد 262

وزارة التعمير والدولة للاسكان واستصلاح الأراضى
قرار رقم 352 لسنة 1980
بشأن سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977
على قرى: طموه وميت شماس وميت قادوس بمحافظة الجيزة

وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى اقتراح المجلس المحلى لمحافظة الجيزة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/ 6/ 1980 بتطبيق أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه على بعض القرى بمحافظة الجيزة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قرى: طموه وميت شماس وميت قادوس بمركز الجيزة - محافظة الجيزة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 6 ذى الحجة سنة 1400 (15 أكتوبر سنة 1980)