الوقائع المصرية - العدد 34 - السنة 185هـ
الأحد 20 ربيع الأول سنة 1433هـ، الموافق 12 فبراير سنة 2012م

وزارة الثقافة
قرار رقم 1259 لسنة 2010

وزير الثقافة
رئيس المجلس الأعلى للآثار

بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بجلستها المنعقدة فى 22/ 2/ 2012؛
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ الدكتور الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بمذكرته المقيدة وارد مكتب الوزير تحت رقم (8121) بتاريخ 25/ 11/ 2010؛

قـرر:

المادة الأولى - إخضاع منطقة وادى غربا - ناحية قرية الطرفة - جنوب سيناء لأحكام المادة (20) من القانون رقم 117 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 بشأن حماية الآثار، والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين.
المادة الثانية - مع مراعاة الاشتراطات الخاصة التى تصدر من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناءً على عرض الوزير لا يجوز منح رخص للبناء فى المواقع أو الأراضى الأثرية، ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة فيها أو فى المنافع العامة للآثار أو الأراضى الداخلة ضمن خطوط التجميل المعتمدة، كما لا يجوز غرس أشجار بها أو قطعها أو رفع أنقاض منها أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال أو إجراء غير ذلك من الأعمال التى يترتب عليها تغيير فى معالم هذه المواقع والأراضى إلا بترخيص من المجلس الأعلى للآثار وتحت إشرافه.
المادة الثالثة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 1/ 12/ 2010

وزير الثقافة
رئيس المجلس الأعلى للآثار
فاروق حسنى