الوقائع المصرية - العدد 6 (تابع) - السنة 185هـ
الأحد 14 صفر سنة 1433هـ، الموافق 8 يناير سنة 2012م

وزارة المالية
قرار رقم 21 لسنة 2012

وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 749 لسنة 2001 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُضاف إلى المادة (27) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بالقرار الوزارى رقم 749 لسنة 2001 فى شأن تطبيق أحكام المادة (40) من القانون رقم 11 لسنة 1991 البند التالى:
رابعًا - يلتزم كل منتج صناعى أو مستورد للسلع الآتى بيانها بوضع العلامات المميزة (البندرول) على تلك السلع قبل تداولها بالأسواق:
1- سلع واردة ضمن المسلسل رقم (5) من الجدول رقم (1) المرفق للقانون:
السجائر         المعسل والنشوق والمدغة.
تمباك          سيجار وتبغ الغليون ومكبوس.
سيجار توسكانى (السيجار المستخدم فى صناعته الأدخنة المسواة بالنار).
وتمنح شركات الإنتاج المحلى للسجائر التى يتطلب التزامها بالتطبيق تعديل بعض خطوط الإنتاج بما يسمح تطبيق هذا القرار مهلة ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القرار.
2 - سلع واردة ضمن المسلسل رقم (7) من الجدول رقم (1) المرفق المشار إليه بعاليه:
نبيذ عنب طازج.
عصير عنب أوقف اختماره بإضافة الكحول (بما فى ذلك المستلا).
فرموت وأنبذة أخرى.
مشروبات مخمرة.
مشروبات روحية ومشروبات كحولية محلاة، معطرة.
مشروبات كحولية أخرى.
محضرات كحولية مركبة.
مقطرات طبيعية.......

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 8/ 1/ 2012

وزير المالية
ممتاز السعيد