الوقائع المصرية فى 21 ديسمبر سنة 1980 - العدد 287

محافظة الدقهلية
قرار رقم 290 لسنة 1980

محافظ الدقهلية
بعد الاطلاع على القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ولائحته التنفيذية؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الدقهلية بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/ 4/ 1980 على توصية المجلس الشعبى المحلى لقرية بنى عبيد بتطبيق القانون رقم 49 لسنة 1977 على قرية بنى عبيد؛
وعلى ما عرضه علينا السيد الأستاذ/ المستشار القانونى للمحافظة؛

قـرر:

مادة 1 - يمد نطاق سريان أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قرية بنى عبيد مركز دكرنس دقهلية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 18 المحرم سنة 1401 (21 نوفمبر سنة 1980)