الوقائع المصرية فى 28 ديسمبر سنة 1980 - العدد 293

محافظة دمياط
قرار رقم 248 لسنة 1980

محافظ دمياط
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة؛
وعلى موافقة مجلس محلى المحافظة بجلسته بتاريخ 28/ 6/ 1980 بشأن سريان القانون رقم 38 لسنة 1967 على قرية ميت أبو غالب؛
وبناء على ما عرضه علينا السيد السكرتير العام؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة على قرية ميت أبو غالب مركز كفر سعد.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
مادة 3 - يعتبر هذا القرار نافذا بعد مضى ثلاثين يوما من تاريخ نشره بالوقائع المصرية،
تحريرا فى 1 ذى القعدة سنة 1400 (10 سبتمبر سنة 1980)