الوقائع المصرية - العدد 41 - السنة 185هـ
الاثنين 28 ربيع الأول سنة 1433هـ، الموافق 20 فبراير سنة 2012م

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قرار وزارى رقم 2234 لسنة 2011

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على القانون رقم 96 لسنة 1998 بإنشاء الاتحاد العام لمنتجى الدواجن؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 96 لسنة 1998 بإنشاء الاتحاد العام لمنتجى الدواجن الصادر بالقرار الوزارى رقم 97 لسنة 2000؛
وعلى موافقة الجمعية العمومية للاتحاد العام لمنتجى الدواجن بجلستها المعقودة بتاريخ 4/ 6/ 1999؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنص المادة (32) من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 97 لسنة 2000 المشار إليه، النص التالى:
"يخطر الأعضاء بتاريخ موعد ومكان انعقاد الجمعية العمومية وجدول الأعمال من خلال صحيفة يومية واسعة الانتشار قبل موعد الانعقاد بواحد وعشرين يومًا على الأقل".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 25/ 12/ 2011

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
م. محمد رضا إسماعيل