الوقائع المصرية فى 6 نوفمبر سنة 1980 - العدد 250

محافظة الشرقية
قرار رقم 256 لسنة 1980

محافظ الشرقية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 فى شأن الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بجلسته 11/ 6/ 1980؛
وعلى كتاب مراقبة الوحدات المحلية المؤرخ 29/ 6/ 1980؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة - إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية والمحافظات بكتابه رقم 1322 المؤرخ 23/ 8/ 1980؛

قـرر:

مادة أولى: تسرى أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قرية كفر ابراش مركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية.
مادة ثانية: ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 7 شوال سنة 1400 (17 أغسطس سنة 1980)