الوقائع المصرية فى 10 نوفمبر سنة 1980 - العدد 252

محافظة القليوبية
قرار رقم 540 لسنة 1980

رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار السيد المحافظ رقم 430 لسنة 1980 بشأن تفويض السادة رؤساء الوحدات المحلية على المركز فى الاختصاصات المخولة لسيادته بمقتضى المادة العاشرة من القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة؛
وبعد الاطلاع على توصية المجلس الشعبى المحلى بأبو زعبل بجلسة 16/ 12/ 1979 بتطبيق قانون النظافة العامة رقم 38 لسنة 1967 على قريتى أبو زعبل وكفر عبيان وموافقة المجلس التنفيذى للوحدة المحلية بأبو زعبل بجلسته 23/ 1/ 1980 وتصديق المجلس الشعبى للمركز على ذلك بجلسة 30/ 1/ 1980؛

قـرر:

مادة 1 - يطبق قانون النظافة العامة رقم 38 لسنة 1967 على كل من قريتى أبو زعبل وكفر عبيان.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ولا يعمل به إلا بعد صدوره بثلاثين يوما من تاريخ نشره،
تحريرا فى 29 شعبان سنة 1400 (12 يوليه سنة 1980)