الوقائع المصرية فى 8 ديسمبر سنة 1980 - العدد 276

وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية
قرار وزارى رقم 250 لسنة 1980
باللائحة التنفيذية للقانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون
التأمين الاجتماعى الشامل

وزير التأمينات الاجتماعية
وبعد الاطلاع على القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى؛
وعلى القانون رقم 112 لسنة 1975 بنظام التأمين الاجتماعى لفئات القوى العاملة التى لم تشملها قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعى؛
وعلى القانون رقم 108 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم؛
وعلى القانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى الشامل؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 58 لسنة 1976 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 112 لسنة 1975 بنظام التأمين الاجتماعى لفئات القوى العاملة التى لم تشملها قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعى؛
وعلى قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 286 لسنة 1976 بتحديد القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 282 لسنة 1977 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 108 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 294 لسنة 1977 بإضافة فئة المتدرجين بمركز التدريب المهنى لمرضى الجذام إلى الفئات المنصوص عليها فى المادة (3) من القرار الوزارى رقم 58 لسنة 1976؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 185 لسنة 1978 بإضافة بعض خدام الكنيسة إلى الفئات المنصوص عليها فى المادة (3) من القرار الوزارى رقم 58 لسنة 1976؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 250 لسنة 1978 بإضافة المتدربين من مرضى الدرن الملحقين بمراكز جمعية مكافحة التدرن إلى الفئات المنصوص عليها فى المادة (3) من القرار الوزارى رقم 58 لسنة 1976؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 34 لسنة 1980 بتعديل القرار رقم 250 لسنة 1978 الصادر بإضافة المتدربين من مرضى الدرن الملحقين بمراكز جمعية مكافحة التدرن إلى الفئات المنصوص عليها فى المادة (3) من القرار رقم 58 لسنة 1976؛
وعلى قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 183 لسنة 1980 فى شأن الأحكام والشروط الخاصة بطوابع التأمين الاجتماعى؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
الباب الأول

مادة 1 - فى تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد:
( أ ) بالحساب: الحساب الخاص بالتأمين الاجتماعى الشامل المنشأ وفقا للمادة (6) من القانون.
(ب) بالمكتب المختص: مكتب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الذى يقع فى دائرته نشاط المؤمن عليه.
ويعتبر مكتب القوى العاملة فى حكم المكتب المختص فى حدود الاختصاص المخول له من وزير القوى العاملة والتدريب المهنى بالاتفاق مع وزير التأمينات.
(جـ) بالطوابع: طوابع التأمين الاجتماعى.
ويقصد بغير ذلك من التعابير المدلول ذاته فى قانون التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 المشار إليهما.

الباب الثانى
فى تحديد نطاق تطبيق القانون

مادة 2 - بتحدد بيان فئات المنتفعين بنظام التأمين الاجتماعى لفئات القوى العاملة التى لم تشملها قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكامه المشار إليهم فى المادة الرابعة من القانون رقم 112 لسنة 1980 وفقا للآتى:
(1) العاملون المؤقتون فى الزراعة سواء فى الحقول والحدائق والبساتين أو فى مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو فى المناحل أو فى أراضى الاستصلاح والاستزراع.
ويقصد بالعاملين المؤقتين من تقل مدة عمالتهم لدى صاحب العمل عن ستة أشهر متصلة أو كان العمل الذى يزاولونه لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط.
(2) حائزو الأراضى الزراعية الذين تقل مساحة حيازاتهم عن عشرة أفدنة سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة.
(3) ملاك الأراضى الزراعية (غير الحائزين لها) ممن تقل ملكيتهم عن عشرة أفدنة.
(4) ملاك المبانى الذين يقل نصيب كل مالك فى ريعها عن مائتين وخمسين جنيها سنويا.
(5) العاملون فى الصيد لدى أصحاب الأعمال فى القطاع الخاص.
(6) عمال التراحيل.
(7) صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومادى السيارات وموزعى الصحف وماسحى الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين متى توافرت فى شأنهم الشروط الآتية:
( أ ) عدم مباشرة العمل فى مقر عمل ثابت وعدم استخدام عمال وذلك بالنسبة لمن يباشرون نشاطهم فى المدن.
(ب) عدم مباشرة العمل فى مقر عمل ثابت أو عدم استخدام عمال وذلك بالنسبة لمن يباشرون نشاطهم فى القرى.
(8) خدم المنازل ومن فى حكمهم ممن يعملون داخل المنازل الخاصة سواء كانوا بالشهر أو باليومية.
(9) أصحاب المراكب الشراعية فى قطاعات الصيد والنقل النهرى والبحرى وأصحاب وسائل النقل البسيطة ويشترط فى هؤلاء جميعا ألا يستخدموا عمالا.
(10) المتدربون بمراكز التدريب المهنى لمرضى الجذام.
(11) المرتلون والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة غير الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال.
(12) الناقهون من مرضى الدرن الملحقون بمراكز التدريب التابعة للجمعيات المختلفة لمكافحة التدرن.
واعتبارا من 1/ 7/ 1980 تخضع هذه الفئات لأحكام نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 المشار إليه.
مادة 3 - يعتمد على بطاقة الحالة المدنية لتحديد مهنة المؤمن عليه، ويجوز للهيئة أن تعتمد فى هذا الشأن على أى مستند رسمى آخر.

الباب الثالث
فى تسجيل المؤمن عليهم

مادة 4 - على كل مواطن من الفئات المنصوص عليها فى المادة (2) أن يتقدم إلى المكتب المختص لطلب قيد إسمه فى سجلات الهيئة ويحرر الطلب بمعرفة موظف الهيئة المختص على استمارة تعد وفقا للنموذج رقم (1) المرافق.
مادة 5 - تحرر استمارة القيد بخط واضح من أربع نسخ وترسل النسخة الأولى لرئاسة الهيئة والثانية إلى بنك القرية أو الجمعية التعاونية أو النقابة أو الرابطة التى قد يتبعها أو يتعامل معها المؤمن عليه بحسب الأحوال، وتسلم الثالثة إلى المؤمن عليه وتستخدم النسخة الرابعة كسجل يتضمن بيانات المؤمن عليهم لدى المكتب المختص.
مادة 6 - على المؤمن عليه أن يقدم عند طلب القيد المستند الدال على تاريخ ميلاده ويثبت ذلك بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمى من سجل المواليد أو صورة فوتوغرافية من البطاقة الشخصية أو البطاقة العائلية تطابق بياناتها على البطاقة الأصلية بمعرفة الموظف المختص مع التأشير على الصورة بما يفيد ذلك.

الباب الرابع
فى بطاقات التأمين

مادة 7 - على الهيئة أن تعطى كل مؤمن عليه بطاقة تأمين، وتعد بطاقة التأمين وفقا للنموذج رقم (2) المرافق.
ويكتب على كل بطاقة رقم التأمين الثابت للمؤمن عليه فى المكان المخصص لذلك.
مادة 8 - تسرى بطاقة التأمين لمدة ثلاث سنوات وعند انتهاء مدتها يعطى المؤمن عليه بطاقة أخرى لمدة مماثلة وهكذا.
وترفق البطاقات التى انتهت مدتها بملف المؤمن عليه بعد التأكد من استيفائها للطوابع ومطابقة بياناتها على ما هو ثابت بسجلات المكتب المختص.
مادة 9 - يؤدى المؤمن عليه اشتراكه عن طريق الطوابع الرسمية التى تصدرها الهيئة طبقا لأحكام قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 183 لسنة 1980 المشار إليه ويعاد النظر فى نماذج الطوابع المشار إليها كل خمس سنوات.
مادة 10 - على المؤمن عليه أن يحافظ على بطاقة التأمين الاجتماعى الخاصة به وأن يتولى لصق طابع التأمين الاجتماعى شهريا فى المكان الخاص به.
وفى حالة اشتغال المؤمن عليه لدى صاحب عمل أو تعامله مع بنك القرية أو مع جمعية تعاونية فيتعين عليه تسليم بطاقته لأى منهم بحسب الأحوال للاحتفاظ بها ولصق الطوابع نيابة عنه فى أول كل شهر وتحصيل قيمتها من مستحقاته لديهم.
وللمؤمن عليه أن يطلب فى أى وقت من صاحب العمل أو الجمعية أو البنك الاطلاع على بطاقة التأمين الخاصة به للتأكد من مطابقة المبالغ المقتطعة منه لقيمة الطوابع التى تم لصقها بالبطاقة.
مادة 11 - على صاحب العمل أو الجمعية أو البنك أن تعيد بطاقة التأمين الاجتماعى إلى المؤمن عليه فى الحالات الآتية:
( أ ) إنتهاء مدة البطاقة ليستبدل بها بطاقة جديدة ما لم يقم صاحب العمل أو الجمعية أو البنك بإجراء ذلك نيابة عن المؤمن عليه.
(ب) إنتهاء علاقة المؤمن عليه بصاحب العمل أو الجمعية أو البنك.
(جـ) بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين.
(د) ثبوت عجز المؤمن عليه عجزا كاملا أو وقع وفاته، وتسلم البطاقة فى حالة الوفاة إلى أرملة المؤمن عليه أو أرشد أولاده.
مادة 12 - يتعين تقديم بطاقة التأمين الاجتماعى للمكتب المختص مستوفاة لطوابع التأمين الاجتماعى الواجب لصقها بها فى الحالات الآتية:
( أ ) عند إنتهاء مدة البطاقة وذلك للحصول على بطاقة جديدة.
(ب) عند تحقق إحدى الوقائع الموجبة لاستحقاق المعاش.
(جـ) عند طلب الهيئة الاطلاع على البطاقة، على أن تخطر المؤمن عليه بذلك كتابة موصى عليه بعلم الوصول.
مادة 13 - فى حالة فقد البطاقة يتعين على صاحب العمل أو الجمعية التعاونية أو بنك القرية أو المؤمن عليه بحسب الأحوال أن يخطر الهيئة فورا بواقعة الفقد على أن يبين بالإخطار ظروف فقدها.
وعلى الهيئة فى هذه الحالة أن تسلم المؤمن عليه بطاقة جديدة "بدل فاقد" مقابل رسم مقداره خمسون قرشا على أن تلصق بها طوابع عن المدة السابقة ويتحمل قيمتها المؤمن عليه.
ويتحمل صاحب العمل أو الجمعية التعاونية ثمن هذه الطوابع إذا كان الفقد نتيجة لإهمال أى منهما.

الباب الخامس
فى مستندات وإجراءات صرف الحقوق التأمينية

مادة 14 - على المؤمن عليه أو المستحقين عنه أو عن صاحب المعاش بحسب الأحوال تقديم المستندات الآتية للمكتب المختص فى حالة حدوث إحدى الوقائع الموجبة لصرف المعاش:
( أ ) بطاقة التأمين مستوفاة لطوابع التأمين الاجتماعى حتى نهاية الشهر السابق للشهر الذى تحقق فيه سبب الاستحقاق.
(ب) طلب صرف المعاش على استمارة الصرف التى تعد وفقا للنموذج رقم (3) المرافق.
(جـ) شهادة وفاة المؤمن عليه فى حالة استحقاق المعاش لوقوعها أو مستخرج رسمى منها.
(د) شهادة من أحد معاهد أو جهات التعليم لا تجاوز مرحلة الحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها تثبت التحاق مستحق المعاش من الأولاد الذكور الذين تجاوزوا سن الحادية والعشرين بها.
مادة 15 - على المكتب المختص فى حالة طلب صرف المعاش للعجز الكامل - سواء بالنسبة للمؤمن أو المستحق بحسب الأحوال - إحالة صاحب الشأن إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى لإثبات حالة العجز مقابل رسم مقداره 200 مليم يتحمل به الحساب المخصص لهذا التأمين.
مادة 16 - فى حالة التقدم بطلب صرف المعاش ولم يكن المؤمن عليه قد اشترك فى التأمين حتى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق فعلى المكتب المختص تحرير طلب الاشتراك من ثلاث نسخ على النموذج (1) المرافق ويرسل الأصل إلى المركز الرئيسى للهيئة، وترفق نسخة مع مستندات الصرف وتحفظ الثالثة بالمكتب المختص.
ويصرف المعاش فى هذه الحالة اعتبارا من أول الشهر الذى قدم فيه طلب الصرف مخصوما منه الاشتراكات المستحقة فى الحدود وفقا للقواعد المنصوص عليها فى المادة (22) من القانون.
مادة 17 - إذا كان تاريخ بدء انتفاع المؤمن عليه بأحكام نظام التأمين الاجتماعى الشامل بعد 1/ 1/ 1976 ولم يستكمل مدة 120 شهرا اشتراك عند بلوغه سن الخامسة والستين فيتم صرف معاش الشيخوخة عند بلوغه هذا السن مع خصم الاشتراكات عن المدة المكملة للمدة المشار إليها فى الحدود ووفقا للقواعد المنصوص عليها فى المادة (22) من القانون.
مادة 18 - على المكتب المختص صرف المعاش خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ تقديم المستندات إليه مستوفاة كما يلتزم بموافاة صاحب المعاش أو المستحقين بحسب الأحوال ببطاقة صرف المعاش متضمنة البيانات الآتية:
( أ ) اسم صاحب المعاش أو المستحقين بحسب الأحوال وعنوان كل منهم.
(ب) رقم ربط المعاش.
(جـ) قيمة المعاش المستحق.
(د) المكتب الذى قام بربط المعاش.
(هـ) جهة صرف المعاش دوريا وتحدد وفقا لطلب صاحب الشأن.
(و) تاريخ بدء الصرف الدورى للمعاش.
(ز) المبالغ المقتطعة من المعاش أو أسباب الاقتطاع مع تحديد نهاية اقتطاعها.
وتعد هذه البطاقة وفقا للنموذج رقم (4) المرافق.
مادة 19 - تصرف المعاشات دوريا من مكاتب الهيئة أو من بنك ناصر الاجتماعى أو الهيئة العامة للبريد أو بنك القرية بناء على طلب صاحب المعاش أو المستحقين ويكون صرف المعاشات المستحقة شهريا ابتداء من يوم 20 من شهر الاستحقاق ويجوز لجهة الصرف تعيين مواعيد الصرف بالنسبة لكل مجموعة ممن يصرفون معاشاتهم منها وذلك ما بين اليوم المذكور ونهاية الشهر.
ويتم الاتفاق بين الهيئة وجهات الصرف المشار إليها على مقابل خدمات الصرف.
مادة 20 - يقدم طلب صرف نفقات الجنازة من أرملة المؤمن عليه أو أرملة صاحب المعاش بحسب الأحوال فإذا لم توجد يقدم الطلب من أرشد أولاده أو من أى شخص آخر يثبت قيامه بصرف هذه النفقات ويتعين اعتماد هذا الطلب من عمدة الناحية أو السلطة الإدارية المختصة التى يتبعها محل إقامة المتوفى بما يثبت صفة طالب الصرف.
وترفق شهادة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش بحسب الأحوال أو مستخرج رسمى منها بالطلب المشار إليه.
مادة 21 - تسرى فى شأن الصرف الدورى للمعاشات الشهرية الأحكام المتبعة بالنسبة لأصحاب المعاشات والمستحقين المنتفعين بأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه.
وذلك بما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 112 لسنة 1980 المشار إليه وأحكام هذه اللائحة.

الباب السادس
فى استثمار أموال الحساب

مادة 22 - يشكل مجلس إدارة الهيئة من بين أعضائه لجنة تسمى لجنة الاستثمار تعمل تحت إشراف المجلس وتختص بالمسائل المتعلقة باستثمار أموال الحساب وعلى الأخص ما يأتى:
( أ ) اقتراح السياسة الاستثمارية لتلك الأموال فى إطار السياسة الاقتصادية للدولة.
(ب) وضع البرامج التنفيذية لاستثمار الأموال المذكورة فى حدود السياسة التى أقرها المجلس وتبلغ هذه البرامج إلى مجلس الإدارة ووزارة التأمينات قبل تنفيذها.
ويجوز لمجلس إدارة الهيئة أن يعين فى لجنة الاستثمار خبيرا أو أكثر فى شئون الاستثمار للاستعانة بهم، وتسجل آراء الخبراء فى محاضر جلسات اللجنة دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات.
مادة 23 - يجب توافر الشروط الآتية فى مجال الاستثمار لأموال الحساب:
(1) أن يكون الاستثمار فى وسائل مضمونة لا تعرض رؤوس الأموال المستثمرة إلى خطر فقدها كليا أو جزئيا.
(2) أن يتحقق أكبر معدل ممكن لريع الاستثمار مع ضمان انتظامه ولا يجوز أن يقل الريع الذى يحققه الصندوق على أمواله المستثمرة عن 6%.
(3) أن تساهم تلك الأموال بقدر الإمكان فى تحقيق بعض الأهداف الاجتماعية للمؤمن عليهم دون الإخلال بشرطى الضمان ومعدل الريع.
(4) ضرورة توافر السيولة النقدية المطلوبة لصرف المعاشات.

الباب السابع
أحكام عامة

مادة 24 - على ممثل الهيئة فى لجان التسنين استيفاء شهادة من مأمورية الضرائب العقارية المختصة تؤكد عدم سابقة تسجيل ساقط القيد، وعليه استدعاء ساقط القيد أيضا قبل موعد عرضه على اللجنة لمناقشته فى جدية الأسباب التى أدت إلى إهمال تقدير سنة طوال الفترة حتى التقدم بالطلب وله أن يطلب منه تقديم أى من المستندات الاسترشادية الآتية:
(1) قسائم الزواج.
(2) شهادات ميلاد أكبر الأبناء.
(3) شهادات التجنيد بالنسبة لطالب التسنين أو أبنائه.
(4) أى شهادة رسمية أخرى تتصل بتحديد السن.
مادة 25 - للهيئة ألا تعتد بشهادة تقدير السن الصادرة من لجان التسنين فى حالة عدم تمثيلها فى اللجنة المختصة.
مادة 26 - إذا اكتسب المؤمن عليه صفة أو التحق بعمل يدخل فى مجال تطبيق أى من قوانين التأمين الاجتماعى فيتعين عليه تسليم بطاقة التأمين الخاصة به إلى المكتب المختص فى مقابل الحصول مجانا على شهادة تعد وفقا للنموذج رقم (5) المرافق وتشمل البيانات الآتية:
(1) اسم المؤمن عليه.
(2) اسم المكتب المختص.
(3) مدة الاشتراك فى التأمين وفقا لأحكام هذا النظام.
(4) رقمه الثابت.
كما يجوز تسليم البطاقة إلى صاحب العمل الجديد إذا كان تابعا للقطاع العام أو الخاص، لتسليمها إلى المكتب المختص مرفقا بهذه الاستمارة الخاصة بالاشتراك عن العامل بالهيئة وفقا لقانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975
وتستخدم الشهادة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة فى إثبات مدة اشتراك المؤمن عليه بهذا النظام فى حالة عودته لأحكامه.
مادة 27 - يراعى فى تسجيل المؤمن عليهم تقسيمهم إلى الفئات المشار إليها فى المادة (2) ويتضمن التقرير السنوى الذى تعده الهيئة عن المركز المالى للحساب بيانا بالفئات المختلفة التى تم تغطيتها بالتأمين وعدد المؤمن عليهم من كل فئة.
مادة 28 - يكون صرف المبالغ المحكوم بها نتيجة مخالفة أحكام القانون رقم 112 لسنة 1980 فى الأوجه التى تصرف فيها المبالغ المحكوم بها نتيجة مخالفة قانون التأمين الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه.
مادة 29 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،
صدر فى 7 ذى الحجة سنة 1400 (16 أكتوبر سنة 1980)