الوقائع المصرية فى 13 ديسمبر سنة 1980 - العدد 280

وزارة التعمير والدولة للاسكان واستصلاح الأراضى
قرار رقم 354 لسنة 1980
بشأن سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977
على بعض القرى بمحافظة دمياط

وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى اقتراح المجلس الشعبى المحلى لمحافظة دمياط بجلسته المنعقدة فى 28/ 6/ 1980 بتطبيق أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه على بعض القرى بمحافظة دمياط؛

قـرر:
(المادة الاولى)

تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على القرى التالية بمحافظة دمياط.
(الغنيمية - ميت أبو غالب - الشيخ ضرغام - العبيدية - الروضة).

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،