الوقائع المصرية فى 22 ديسمبر سنة 1980 - العدد 288

وزارة الداخلية
قرار رقم 2090 لسنة 1980
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 210 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون المرور؛
وعلى القرار الوزارى رقم 291 لسنة 1974 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بالمادة 9، الفقرة الأولى من المادة 72، الفقرة الأولى من المادة 160، والمادة 161، والمادة 162، والمادة 163، والمادة 231 فقرة ثالثة، والمادة 232، والفقرة الثانية من المادة 252، والمادة 254 والمادة 279 فقرة ثانية، والبند "6" من المادة 373، والبند "1" من المادة 375، والفقرة الأخيرة من البند "2" من المادة 378، والمادة 385، والمادة 387 والمادة 388 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور النصوص الآتية:
مادة 9:
يجوز للمحافظ المختص بعد أخذ رأى المجلس الشعبى المحلى - تحديد الطلاء الخاص بأى نوع من أنواع المركبات عدا السيارات الخاصة.
ولا يجوز أن يكون لون طلاء أية مركبة من نفس اللون المخصص لمركبات القوات المسلحة أو من اللون المخصص لمركبات الشرطة أو الاسعاف أو الحريق أو الطوارئ.
مادة 72 فقرة أولى:
يجوز لقسم المرور المختص رفع المركبات من الأماكن الممنوع فيها الانتظار أو من الأماكن التى من شأن تواجدها فيها إعاقة حركة المرور أو تعرضها للخطر وإيداع هذه المركبات فى مكان مخصص لهذا الغرض مع إخطار صاحب المركبة بمكان إيوائها ويلزم بقيمة تكاليف الرفع والإيواء التى يحددها المجلس الشعبى المحلى، وذلك بما لا يجاوز عشرة جنيهات.
مادة 160 فقرة أولى:
تكون السيارة الأجرة مصممة أصلا لركوب الأشخاص بما لا يجاوز سبعة ركاب بخلاف قائدها لسيارات الأجرة بالعداد، وبما لا يجاوز اثنى عشر راكبا بخلاف قائدها لسيارات الأجرة بدون عداد ويجوز أن تكون هذه السيارات - عدا السيارات من نوع "بيك آب" معدة بما لا يجاوز خمسة عشر راكبا بخلاف قائدها إذا ما استخدمت فى نقل الركاب بأجر عن الراكب "نظام السرفيس".. ويخصص 50 سم من طول المقعد للقائد، 40 سم لكل راكب ويراعى فى قياس طول المقعد والمسند أن يكون القياس من منتصف العرض والأبواب مغلقة، ويعول على طول المقعد أو المسند أيهما أقل.
مادة 161:
يحدد المحافظ المختص بعد أخذ رأى المجلس الشعبى المحلى لون سيارات الأجرة بالعداد فى كل محافظة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.
مادة 162:
لا يجوز الترخيص بتسيير سيارة أجرة بالعداد إذا أمضى على صنعها تسع سنوات بما فيها سنة الصنع إلا فى الجهات التى يحددها المحافظ المختص بقرار منه بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة.
مادة 163:
يجوز الترخيص لسيارات الأجرة المعدة لنقل خمسة ركاب على الأقل فى نقل الركاب بين محافظتين أو أكثر ويكون الترخيص صالحا لمدة سنة وتسرى على هذه السيارات أحكام السيارة الأجرة مع مراعاة الأحكام التالية:
1 - تستثنى هذه السيارات من تزويدها بعداد "تاكسميتر" فى المحافظات التى يتقرر فيها استعمال العدادات.
2 - يجب أن تزود هذه السيارات بشبكة معدنية بأعلاها تخصص لأمتعة الركاب.
3 - أن يوضع البيان المنصوص عليه فى المادة 103 من هذه اللائحة على جانبيها وبخلفها فى داخل دائرة تحدد لونها وأبعادها الإدارة العامة للمرور.
4 - يخصص لهذه السيارات مواقف خاصة فى المدن التى تبدأ منها أو تباشر فيها نشاطها ويصدر بتحديد وتنظيم العمل بها قرار من المحافظ المختص.
وعلى قائدى هذه السيارات الانتظار فى هذه المواقف لاستقبال الركاب، ولا يسمح لغير هذه المركبات بالانتظار وقبول الركاب من هذه المواقف.
5 - وتحدد تعريفة الركوب عن الرحلة بقرار من المحافظ المختص بعد أخذ رأى - المجالس المحلية.
وبالنسبة للسيارات المرخص لها بالعمل والمعدة لنقل عدد يقل عن خمسة ركاب وقت نفاذ هذا القرار، يظل الترخيص بها ساريا لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو حتى نهاية الترخيص أيهما أقرب.
ويجوز الترخيص للشركات التى تعمل فى النشاط السياحى المرخص بها طبقا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية بتسيير سيارات أجرة تعمل فى النشاط السياحى فى محافظة واحدة، أو فى أكثر من محافظة وفى هذه الحالة تطبق عليها أحكام البنود 1، 2، 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة بالإضافة إلى ما يأتى:
( أ ) موافقة وزارة السياحة على الترخيص لهذه السيارات وعند تجديد الترخيص.
(ب) وضع علامة مميزة للشركات المالكة على جسم السيارة من الخارج.
وتصدر الإدارة العامة للمرور قرار بكيفية وضع العلامة المميزة للشركة مالكة السيارة بعد أخذ رأى وزارة السياحة.
(جـ) إصدار تعريفة خاصة لهذه السيارات طبقا لأحكام هذه اللائحة بعد موافقة وزارة السياحة.
(د) ألا يكون قد مضى على صنع هذه السيارة مدة تزيد على ثلاث سنوات سابقة على الترخيص وألا تزيد مدة تشغيلها عن تسع سنوات من تاريخ تصنيعها بما فيها سنة الصنع طالما أنها صالحة للاستعمال السياحى.
مادة 231 فقرة ثالثة:
كما يجوز للطالب التقدم لإعادة فحص المركبة بعد ذلك مرة أخرى أو مرات متعددة على أن يكون الفحص فى كل مرة من هذه المرات بعد أداء الرسم المقرر.
مادة 232:
إذا كان طالب الترخيص بمركبة من غير المركبات الخاصة من العاملين بالحكومة أو القطاع العام سواء كان مالكا أو وليا طبيعيا أو قيما أو وصيا على قاصر يملك المركبة، فلا يجوز الترخيص أو تجديده إلا بعد تقديم موافقة الجهة التى يعمل بها على الترخيص أو التجديد.
مادة 252 فقرة ثانية:
ويجوز عند الضرورة عند تعطل أتوبيس المدرسة استعمال أتوبيس رحلات لنقل التلاميذ ويكون ذلك بناء على ترخيص سابق من قسم المرور، أما فى حالة الضرورة الملحة فيكتفى بإخطار لاحق لقسم المرور من المدرسة أو المسئول الأصلى عن النقل أو المسئول عن أتوبيس الرحلات.
مادة 254:
يكون الترخيص للمرخص له بتسيير أتوبيس سياحى أو أتوبيس رحلات بنقل عمالة فيه فى إحدى الحالتين الآتيتين:
1 - أن يكون هؤلاء العمال ممن تقتضى طبيعة أعمالهم مرافقة السائحين أو تقديم خدمات لازمة للرحلات بشرط ألا يزيد عدد العاملين الذين يرخص بنقلهم فى هذه الحالة عن 20% من عدد الركاب المرخص للسيارة بنقلهم.
2 - نقل عمالة من أماكن سكنهم أو من أماكن تجمعهم التى يقرها قسم المرور المختص إلى مقر العمل ومنه وفى المواعيد التى يقررها القسم.
مادة 279 فقرة ثانية:
وفى حالة الرسوب فى مدة هذه المرة الاخيرة فله الحق أن يتقدم بإجراءات جديدة لقسم المرور المختص، ويكون اعادة الاختبار الفنى مقابل رسم قدره خمسون قرشا فى كل مرة من مرات إعادة الاختبار.
مادة 373 بند 6:
6 - عند ضبط سيارة أجرة تنقل عددا من الركاب يزيد عن الحد الأقصى المقرر لها تسحب رخصة السيارة ولوحاتها المعدنية لمدة لا تزيد على عشرة أيام أو للمدة الباقية من الترخيص إذا كانت أقل من ذلك.
وفى حالة تكرار المخالفة خلال ستة شهور تسحب رخصة السيارة ولوحاتها المعدنية لمدة بما لا تزيد عن ثلاثين يوما أو للمدة الباقية من الترخيص أيهما أقل.
وفى هذه الأحوال للمالك حق استرداد الرخصة واللوحات المعدنية طبقا للمادة 16 من القانون (م. 7).
مادة 375 بند 1.
1 - عند ضبط سيارة أجرة وبعدادها خلل:
يكون السحب لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد عن ثلاثين يوما، وسواء سحبت الرخصة أو لم تسحب لا يجوز إعادة تسيير السيارة إلا بعد اتمام إصلاح العداد أو استبدال غيره (م 28).
مادة 378 بند 2:
امتناع سائق سيارة أجرة بغير مبرر عن نقل الركاب أو تقاضيه أجر أكثر من المقرر تسحب لمدة لا تجاوز 30 يوما وعند التكرار خلال ستة أشهر لمدة لا تجاوز ستين يوما.
مادة 385:
يجوز الصلح فى الاحالات الآتية بدفع مبلغ خمسة جنيهات بصفة فورية، ويقوم بتحرير محاضر الصلح فى هذه الحالات ضباط شرطة المرور دون غيرهم:
1 - استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر فى شأن استعمالها.
2 - وقوف المركبة ليلا بالطريق العام فى الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقرر.
3 - قيادة المركبة ليلا بدون استعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الخلفية الحمراء، أو عاكس الأنوار المقرر، وذلك سواء كانت الأنوار غير مستعملة فعلا أو غير صالحة للاستعمال، أو غير موجودة.
4 - سماح قائد المركبة بوجود ركاب على أى جزء خارجى من المركبة.
5 - عدم التزام الجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير فى الاتجاهين.
6 - ترك المركبات أو الحيوانات أو الأشياء فى الطريق العام بحالة ينجم عنها تعرض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها، وعدم وضع لوحات للتحذير وعلامات حمراء نهارا ومصابيح تشع ضوءا أحمرا ليلا تبين مواقع وجود عمليات حفر أو تعبيد أو إنشاءات بالطرق (م 65) وذلك من بعد لا يقل عن 100 متر من هذه المواقع.
7 - ضبط سيارة أجرة تنقل عددا من الركاب يزيد عن الحد الأقصى المقرر لها (م 70/ 2).
8 - عدم اتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير.
9 - مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو عرضها أو طولها.
10 - تركيب أجهزة تنبيه أو مصابيح بالمركبة بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو تركيب سرينة هوائية أو ما يماثلها من أجهزة.
11 - استعمال أجهزة التنبيه بصفة مستمرة أو لغير غرض التنبيه أو إذا لم يكن لاستعمالها مبرر من أمن المرور (م 17 لائحة).
12 - اعطاء إحدى الاشارات الصوتية أو الضوئية بطريقة تزعج المارة أو تقلق راحة الجمهور.
13 - استعمال أجهزة التنبيه فى الحالات المحظور استعمالها فيها قانونا والمشار إليها بالمادة 13 من هذه اللائحة.
مادة 387:
يقوم بتحرير محاضر الصلح فى المخالفات التى تقع من المشاه وفى الحالات المبينة بالمادة 385 مكرر ضباط وأمناء شرطة المرور دون غيرهم.
مادة 388:
إذا ضبطت المركبة أو قائدها عند ارتكاب إحدى المخالفات الموضحة بالمادتين 385، 385 مكرر من هذه اللائحة يعلن قائدها فورا بالمخالفات المرتكبة ويعرض عليه الصلح فإن قبله تحصل منه قيمة الصلح المحددة بالقانون.
وترسل المحاضر والمبالغ المحصلة إلى النيابة المختصة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تحصيل قيمة الصلح.
وتنقضى الدعوى الجنائية بدفع مبلغ الصلح.
وإذا رفض المخالف الصلح يؤشر على تقرير المخالفة بما يفيد ذلك ثم تحال إلى النيابة المختصة.

(المادة الثانية)

تضاف مواد جديدة برقم 247 مكرر، 251 مكرر، 378 مكرر، 385 مكرر نصها الآتى:
مادة 247 مكرر:
مع مراعاة أحكام المادة السابقة يجوز منح رخصة ولوحات معدنية مؤقته للمركبات التى سحبت لوحاتها المعدنية ورخصتها لعدم توافر شروط المتانة الأمن المقرر، وذلك إذا ما تم إصلاح - المركبة وأثبت الفحص الفنى بقسم المرور صلاحيتها للسير. ويسمح فى هذه الحالة بتسيير المركبة حسب الغرض المرخصة من أجله أصلا.
مادة 251 مكرر:
يكون الترخيص لسيارات أتوبيس رحلات للاستعمال فى الرحلات الداخلية للمصريين فقط دون السياح الأجانب.
ويكتب على جانبى السيارة كلمة "رحلات" ببنط مناسب.
مادة 378 مكرر:
أولا: يجوز سحب ترخيص القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستين يوما أو المدة الباقية من الترخيص أيهما أقل إذا ارتكب قائد المركبة أحد الأفعال الآتية:
1 - السماح بوجود ركاب على الأجزاء الخارجية للمركبة.
2 - قيادة المركبة ليلا بدون استعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة وذلك حتى ولو كان عدم استعمال الأنوار يرجع إلى عدم صلاحيتها أو عدم وجودها بالمركبة.
3 - استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر فى شأن استعمالها.
4 - وقوف المركبة ليلا فى الطريق العام فى الأماكن غير المضاءة بدون اضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة.
5 - استعمال قائد المركبة لها فى غير الغرض المبين برخصتها.
6 - ترك المركبة بالطريق العام بحالة ينجم عنا تعرض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها.
7 - عدم اتباع قائد المركبة لاشارات المرور وعلامات وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير.
8 - عدم التزام قائد المركبة الجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير فى الاتجاهين.
9 - عدم ابلاغ قائد المركبة الجهات المختصة عن الحادث الذى وقع له ونشأت عنه اصابات للأشخاص كذلك عدم الاهتمام بأمر المصابين أو نقلهم لأقرب مركز اسعاف أو مستشفى عند الضرورة.
10 - قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة أو بطريقة تعرض الأرواح أو الممتلكات للخطر.
11 - قيادة مركبة آليه غير مرخص بها أو كانت رخصتها قد انتهت مدتها أو سحبت رخصتها أو لوحاتها المعدنية.
12 - قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال.
13 - قيادة مركبة برخصة قيادة لا تجيز قيادتها.
14 - تعمد قائد المركبة تعطيل حركة المرور فى الطريق العام أو إعاقتها.
15 - استعمال أجهزة التنبيه على وجه مخالف للمقرر فى شأن استعمالها.
16 - اعتداء قائد المركبة على رجال المرور بالقول أو بالفعل أثناء أو بسبب تأديتهم للوظيفة.
17 - تسيير مركبة فى الطريق العام يتطاير من حمولتها أو يسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة للصحة العامة أو مؤثرة على صلاحية الطريق والمرور أو يتساقط من حمولتها أشياء تشكل خطرا على مستعملى الطريق أو تؤذيهم.
ومع عدم الاخلال بحكم المادة (73) يجب أن يتم سحب الترخيص من المخالف بمعرفة ضباط المرور.
ثانيا: فى حالة ضبط سيارة أجرة وبعدادها خلل جاز سحب رخصة القيادة إداريا لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد عن ثلاثين يوما.
مادة 385 مكرر:
يجوز بالصلح فى المخالفات التى تقع من المشاه، وفى الحالات الآتية بدفع مبلغ جنيه مصرى واحد بصفة فورية:
1 - ترك أو إلقاء ما من شأنه أن يعوق حركة المرور على الطرق العامة أو يسبب خطرا لمستعمليها كالأتربة والحجارة ومواد البناء وغيرها.
2 - فعل ما يؤدى إلى قذارة الطريق أو وضع أشياء به أو تركها إذا ما ترتب على ذلك تعريض المرور للخطر أو اعاقته.
3 - عدم افساح الطريق لمرور مركبات الطوارئ المعتمدة (م 7/ 1).
4 - عدم السير بسرعة معتدلة عند الاقتراب من الخطوط الجديدة وأثناء اجتيازها (م 13/ 1).
5 - عدم الوقوف بالمركبة قبل مزلقان الخطوط الجديدة إذا أعطى عامل المزلقان علامة بالوقوف (م 11).
6 - عدم افساح الطريق لمرور المواكب الرسمية وما فى حكمها بمجرد الإعلان عن اقترابها (م 16).
7 - ترك محرك المركبة يعمل بغير موجب (المادة 34).
8 - قيادة مركبة فى المدن فى نفس جزء الطريق ذهابا وجيئة بغير موجب إذا ترتب على ذلك ازعاج الآخرين (م 24/ 1).
9 - عدم التزام أقصى الجانب الأيمن من الطريق رغم أن السرعة الفعلية لسير المركبة تقل كثيرا عن الحد الأقصى المقرر للسرعة (م 25).
10 - عدم التزام أقصى الجانب الأيمن رغم عدم وضوح الرؤية بالطريق.
11 - عدم التزام أقصى الجانب الأيمن رغم تقابل مركبته بمركبة أخرى قادمة من الاتجاه المضاد.
13 - عدم التزام أقصى الجانب الأيمن رغم السماح للمركبة اللاحقة له القادمة من الخلف مركبته (م 25).
13 - عدم التزام أقصى الجانب الأيمن رغم كونه منحرفا إلى طريق آخر يقع إلى يمينه (م 25).
14 - عدم اتخاذ قائد المركبة الاحتياطات اللازمة قبل تغيير اتجاهه وكذلك عدم الإعلان من نيته بوضوح وقبل مسافة كافية بواسطة الإشارات اليدوية واشارات الاتجاه (م 27).
15 - عدم اعطاء الإشارات المناسبة عند الخروج بالمركبة من عقار إلى طريق أو من جزء من الطريق إلى نهره أو من مكان التوقف أو الانتظار (م 30).
16 - الرجوع إلى الخلف بالمركبة بغير ضرورة أو بضرورة يترتب عليها اعاقة حركة المرور أو بدون اعطاء الإشارات المناسبة (م 31).
17 - عدم التزام قائد الدراجة بالسير على الجانب الأيمن من نهر الطريق (م 32).
18 - قيادة الدراجة فوق الافريز (م 33).
19 - عدم التزام قائد مركبة النقل البطئ الجانب الأيمن من نهر الطريق (م 33).
20 - عدم ترك قائدى المركبات التى تسير فى مجموعة واحدة متصلة ببعضها مسافة كافية بين كل مركبة من مركباتهم والأخرى (م 36).
21 - عدم مراعاة القواعد المذكورة بالمادة 37 من اللائحة أثناء عملية التقايل (م 37).
22 - تخطى المركبة المتقدمة من يمينها (م 39).
23 - عدم مراعاة القواعد المذكورة بالمادة 40 من اللائحة أثناء عملية التخطى (م 42).
24 - عدم تهدئة قائد المركبة الذى تخطاها مركبة أخرى للسرعة وعدم التزامه الجانب الأيمن للمسار (م 42).
25 - قيام قائد المركبة بتخطى مركبة أخرى أمامه فى الأحوال والأماكن المذكورة بالمادة 46 من اللائحة (م 46).
26 - عدم تهدئة سرعة المركبة عند اجتياز المناطق المأهولة أو عند الدخول فى المنعطفات أو المنحدرات أو التقاطعات أو عند الاقتراب من أماكن عبور المشاه أو عند ملاقاة حيوانات أو تخطيها (م 52).
27 - عدم إعطاء الاشارات اليدوية عند تهدئة سرعة المركبة أو عند توقفها (م 53).
28 - عدم وقوف قائد المركبة القادم من طريق خاص ومتأهب للدخول فى طريق عام أو من طريق غير مرصوف للدخول فى طريق معبد (م 56).
29 - توقف المركبة فجأة وبدون إعطاء الإشارات الدالة على ذلك (م 62).
30 - انتظار المركبات أو الحيوانات فى خارج المدن وفى المناطق غير المأهولة فى غير أقصى يمين نهر الطريق أو فى غير اتجاه حركة المرور (م 64/ 1).
31 - عدم استخدام قائد المركبة الإشارات للتحذير فى حالة وقوفها على نهر الطريق (م 64/ 2).
32 - التوقف بالمركبة على بعد يقل عن خمسة أمتار من مفارق الطرق ومداخل الميادين وأماكن عبور المشاة ومحطات مركبات النقل العام للركاب والمزلقانات فى حالة عدم وجود علامة دولية تشير إلى ذلك (م 65/ 1).
33 - توقف المركبة فى صف غير منتظم (م 66/ 2).
34 - توقف المركبة فى عكس اتجاه حركة المرور فى الطريق ذات الاتجاه الواحد (م 66).
35 - انتظار المركبة فى الأماكن التى تقل عن عشرة أمتار من مفارق الطرق ومداخل الميادين وأماكن عبور المشار ومحطات مركبات النقل العام للركاب والمزلقانات فى حالة عدم وجود علامة دولية تشير إلى ذلك (م 66/ 2، 67).
36 - التوقف أو الانتظار فى الأحوال الواردة بالمادة 68 من اللائحة عدا البند "ى".
37 - تجاوز المركبة لمركبات النقل العام للركاب عند وقوفها فى المحطات (م 69/ 1).
38 - عدم تهدئة السرعة أو التوقف إذا ما لزم الأمر للسماح للسيارات المخصصة لنقل الطلبة لإجراء التحركات اللازمة لصعودهم أو نزولهم (م 75).
39 - انتظار سيارات الأجرة أو عربات الركوب (الحنطور) فى غير أماكن الوقوف (المواقف) المحددة (م 71/ 1).
40 - عدم إضاءة مصابيح المركبة فى الأحوال الجوية التى تتعذر فيها الرؤية الامنة ولو نهارا (80).
41 - تحميل المركبة أو تفريغ حمولتها فى الطريق العام فى غير الحالات العارضة (م 84/ 1).
42 - عدم وجود السلاسل والاغطية اللازمة لربط الحمولة وتغطيتها وحمايتها (م 87).
43 - عدم تثبيت السلاسل والاغطية على الحمولة تثبيتا جيدا بما يمنع سقوطها أو انزلاقها (م 87).
44 - عدم تمييز الحمولات البارزة بعلامات تحذير حمراء اللون أو براية حمراء بارزة أو بضوء أحمر ليلا (م 92).
45 - وجود أشخاص فى الأماكن المخصصة للحمولة بمركبات النقل إذا لم يجاوز عددهم ثمانية (م 94/ 1).
46 - نقل عربات الركوب (الحنطور) لعدد من الركاب أكثر من العدد المحدد برخصتها.
47 - طلب قائد عربة الركوب (الحنطور) أجرة تزيد على المقرر.
48 - عدم وقوف قائدى مركبات الأجرة ونقل الركاب والنقل وقائدة عربات الركوب (الحنطور) أمام نقط المرور بالطرق العامة للتفتيش.
49 - سير قائد الدراجة سيرا معوجا إلى اليمين وإلى اليسار أو الاندفاع بدراجته بسرعة خطيرة أو السير بجوار غيره فى الشوارع والأحياء المزدحمة أو السير بأى حالة أخرى ينجم عنها الخطر.
50 - قيادة الدراجة بدون الامساك بمقودها (الجادون) أو الإمساك به بيد واحدة فقد إلا فى حالة إصدار إشارات يدوية.
51 - إمساك قائد الدراجة بمركبة أخرى اثناء السير أو حمله أو رفعه أشياء تعرقل السير أو تكون خطرا عليه أو على باقى مستعملى الطريق أو قيامه بحمل بضائع على رأسه وفى يده أثناء السير.
52 - عدم سير المشاة على الأرصفة فى حالة وجودها.
53 - عدم استخدام المشاة لممرات عبور المشاة فى حالة وجودها.
54 - اختراق المشاة للصفوف العسكرية والمجموعات المنظمة التى تسير تحت إشراف شخص مسئول وكذلك سائر المواكب الأخرى المصرح بها.
55 - تعريض قائدى المركبات المشاة الذين يسيرون على الأرصفة وعلى جوانب الطريق للخطر.

(المادة الثالثة)

يضاف للمادة 322 فقرة ثالثة وللمادة 352 ( أ ) ثلاثة بنود وللمادة 372 بند/ 11 وللمادة 373 البندان 9، 10 وللمادة 378 البنود 5، 6، 7 بالنصوص الآتية:
مادة 322 فقرة ثالثة:
كما يجوز للأجانب حاملى رخص للقيادة الخاصة الصادرة من دولهم والسارية المفعول الحصول على رخصة قيادة خاصة المنصوص عليها فى البند 1 من المادة 34 من القانون إذا توافرت فيهم الشروط والمنصوص عليهم فى المادة 35 من القانون مع الاعفاء من الاختبار الفنى فى القيادة وفى قواعد المرور وآدابه وبشرط المعاملة بالمثل.
مادة 352 (م):
أتوبيس رحلات: وتكون 2/ 3 أرضيتها باللون الأصفر والثالث باللون الأحمر والكتابة بالأحمر فى اللون الاصفر وبالاصفر فى اللون الأحمر وتخصص للرحلات الداخلية للمصريين.
أجرة سياحة: الثلث العلوى أرضيته بلون أسود والثلثان بلون برتقالى والأرقام بلون برتقالى على اللون الأسود وبلون أسود على اللون البرتقالى.
اللوحات المميزة للمدينة الحرة 2/3 اللوحة أرضيتها والأرقام والكلمات باللون المقرر لنوع السيارة و1/3 ارضيته بلون أزرق فاتح.
المادة 372 بند 11:
11 - تكرار مخالفة سيارات الاجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سير معينة بالسير خارج المحافظة المرخصة بها بالسير بها بدون تصريح من قسم المرور المختص خلال ستة أشهر من المخالفة الأولى.
المادة 373:
9 - عند تسيير السيارة الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سير معينة وذلك خارج المحافظة المرخص فيها بالسير فيها بدون تصريح من قسم المرور المختص تسحب الرخصة لمدة ثلاثين يوما.
10 - وعند تكرار ضبط سيارة أجرة مخصصة لنقل الركاب بين محافظتين أو أكثر تقف فى غير المواقف المخصصة لها تسحب رخصة تسيير السيارة لمدة أسبوع.
المادة 378 بنود 5، 6، 7:
5 - فى حالة تكرار ضبط سيارة أجرة وبعدادها خلل خلال ستة أشهر يتعين سحب رخصة القيادة إداريا لمدة ثلاثين يوما.
6 - عند ضبط سيارة أجرة تنقل عددا من الركاب يزيد عن الحد الأقصى المقرر لها وكذلك عند تكرار الضبط خلال ستة أشهر، تسحب رخصة السائق لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما.
7 - عند ضبط سيارة أجرة مخصصة لنقل الركاب بين محافظتين أو أكثر تقف فى غير مواقف الانتظار، وكذلك عند تكرار الضبط، تسحب رخصة السائق إداريا لمدة لا تجاوز أسبوعا.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
تحريرا فى أول صفر سنة 1401 (8 ديسمبر سنة 1980)