الوقائع المصرية فى 16 ديسمبر سنة 1980 - العدد 283

 وزارة الدولة للزراعة والأمن الغذائى
قرار رقم 491 لسنة 1980
بتحديد الجهة الإدارية المختصة فى تطبيق أحكام القانون رقم 122 لسنة 1980

وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائى
بعد الاطلاع على قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1587 لسنة 1963 بتنظيم الهيئة العامة للاصلاح الزراعى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 519 لسنة 1980 بتحديد الوزير المختص فى تطبيق أحكام القانون رقم 122 لسنة 1980؛
وعلى القرار الوزارى رقم 199 لسنة 1980 بتنظيم الوزارة؛

قـرر:

مادة 1 - تكون كل من الجهات الآتية التابعة للوزارة جهة إدارية مختصة فى تطبيق أحكام القانون رقم 122 لسنة 1980 بالتعاون الزراعى المشار إليه:
1 - وكالة الوزارة للتعاون الزراعى بالنسبة للجمعيات التعاونية الزراعية العاملة فى المجالين النباتى والحيوانى والجمعيات التعاونية المنشأة فى الأراضى المستصلحة التى انقضى على شهرها خمس سنوات.
2 - وكالة الوزارة للثروة السمكية بالنسبة للجمعيات التعاونية للثروة المائية.
3 - الهيئة العامة للإصلاح الزراعى - بالنسبة للجمعيات التعاونية للاصلاح الزراعى.
مادة 2 - يعتبر المركز الرئيسى لكل من الجهات المشار إليها فى المادة السابقة هو الجهة الإدارية المختصة بالنسبة للجمعيات التى تعمل على مستوى أكثر من محافظة أو على مستوى الجمهورية وتكون فروع هذه الجهات أو الادارات التابعة لها بالمحافظات هى الجهة الادارية المختصة بالنسبة للجمعيات التعاونية بالمحافظة المختصة.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
مادة 4 - على جميع الجهات تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه،
تحريرا فى 7 المحرم سنة 1401 (15 نوفمبر سنة 1980)