الوقائع المصرية فى أول ديسمبر سنة 1980 - العدد 270

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقارى والتوثيق
إدارة السجل العينى

(أ نموذج رقم 8 "عينى")

إعلان رقم (1)
عن بدء تنفيذ القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى
على بعض الأقسام المساحية بمحافظات القليوبية والشرقية والجيزة
وبنى سويف والمنيا

تعلن مصلحة الشهر العقارى والتوثيق - إدارة السجل العينى - أنه تنفيذا لأحكام القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى قد صدر قرار وزير العدل رقم 4281 لسنة 1980 بتاريخ 15/ 11/ 1980 باعتبار القرى الآتية:
أولا: محافظة القليوبية مركز كفر شكر:
(1) كفر الولجا (2) كفر شرف الدين (4) إسنيت (4) كفر عزب غنتم (5) كفر عامر ورضوان (6) الشقر (7) كفر كردى (8) كفر منصور (9) البقاشين (10) برقطه (11) كفر الشهاوى خاطر.
ثانيا: محافظة الشرقية مركز منيا القمح:
(1) الميمونة (2) خلوة الشعراوى (3) بنى قريش (4) العقدة (5) كفر الدير (6) كفر بقطر سعد (7) أبو طوالة (8) سنيطة أبو طواله (9) التلين (10) القبه.
ثالثا: محافظة الجيزة مركز البدرشين:
(1) أبو رجوان بحرى (2) أبو رجوان قبلى (3) الشوبك الغربى (4) نزلة الشوبك (5) مزغونة (6) زاوية دهشور (7) منشاة كاسب (8) دهشور (9) منشاة دهشور.
رابعا: محافظة بنى سويف مركز ناصر:
(1) دنديل (2) غيط البحارى (3) منشاة هديب (4) الحرجه (5) الحمام (6) بنى خليفة (7) المنصورة (8) كوم أبو خلاد (9) بهبشين (10) طنسا الملق.
خامسا: محافظة المنيا مركز سملوط:
(1) بنى سرج (2) نزلة شادى (3) القمادير (4) منشاة الشريعى (5) عزبة القمادير (6) الطيبه (7) شوشه (8) كوم الراهب (9) دلقان العطيف (10) أبو سيدهم.
أقساما مساحية يسرى عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات فى السجل العينى وذلك اعتبارا من 1/ 6/ 1982 وقد تم نشر هذا القرار فى الوقائع المصرية رقم 266 بتاريخ 26/ 11/ 1980
وتوجه المصلحة النظر إلى ما يأتى:
1 - المحررات التى تتناول نقل حق عينى أو إنشاؤه أو زواله الثابتة التاريخ قبل يوم 24/ 3/ 1964 - تاريخ صدور القانون المشار إليه - من غير طريق وجود توقع أو ختم لإنسان توفى تخفض رسوم شهرها بمقدار 50% إذا قدمت لمأمورية الشهر العقارى المختصة لشهرها خلال شهرين من 15/ 11/ 1980 (تاريخ صدور القرار الوزارى المتقدم) وستنظر الهيئة القائمة على إعداد السجل العينى فى إثبات الحقوق فى صحائف الوحدات العقارية على أساس هذه المحررات بعد بحث أصل ملكيتها وتوثيقها أو التصديق على التوقيعات فيها ودفع الرسوم المستحقة عليها.
2 - فى أحوال التبادل على عقارات بعقود لم تشهر وفى أحوال وضع اليد على عقارات مفرزة بمقتضى عقود قسمة لم تشهر وفى جميع الأحوال الأخرى التى لا يكون وضع اليد فيها ثابتا فى محررات مشهرة، يجوز لأصحاب الشأن باتفاقهم واتفاق من يكون له حقوق عينية تبعية على هذه الأعيان أن يقوموا خلال شهرين من 15/ 11/ 1980 (تاريخ صدور القرار الوزارى المشار إليه فيما تقدم) باثبات اتفاقاتهم فى إستمارات تسوية تقوم مقام المحررات المشهرة وستنظر الهيئة القائمة على إعداد السجل العينى فى إثبات الحقوق فى صحائف الوحدات العقارية وفقا لما هو ثابت فى هذه الاستمارات بعد بحث أصل الملكية وسداد الرسوم المستحقة.
وستخفض رسوم الشهر المستحقة عن هذه الاستمارات بمقدار 50% إذا كان وضع اليد سابقا على 24/ 3/ 1964 - تاريخ صدور القانون رقم 142 لسنة 1964 - بمدة خمس سنوات على الأقل.
وقد صدر قرار وزير العدل رقم 1749 لسنة 1985 ببيان كيفية تحرير استمارات التسوية ونشر فى عدد الوقائع المصرية رقم 23 (تابع) بتاريخ 28/ 1/ 1976 وقد أعدت المصلحة نماذج مطبوعة لاستمارات ويمكن طلب تلك النماذج من مكتب ومأموريات الشعر العقارى ومن لجنة التسوية بالقرية.
وتنبه المصلحة أصحاب الشأن إلى أن التزام المواعيد المشار إليها فيما تقدم أمر ضرورى حتى يستفيدوا من حكم القانون واثبات الحقوق بأسمائهم فى صحائف الوحدات العقارية.