الوقائع المصرية فى 7 ديسمبر سنة 1980 - العدد 275

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقارى والتوثيق
إدارة السجل العينى

(أ نموذج رقم 9 "عينى")

إعلان رقم (2)
عن موعد البدء فى أعمال مساحة الملكية
تنفيذا للقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى

فى الأقسام المساحية بمحافظات القليوبية والشرقية والجيزة وبنى سويف والمنيا
إلحاقا للإعلان رقم "1" المنشور فى عدد الوقائع المصرية رقم 270 الصادر فى 1/ 12/ 1980 عن صدور قرار وزير العدل رقم 4281 لسنة 1980 بسريان نظام الشهر على أساس إثبات المحررات فى السجل العينى فى الأقسام المساحية الموضحة بعد:
توجه مصلحة الشهر العقارى والتوثيق (إدارة السجل العينى) والهيئة المصرية العامة للمساحة النظر إلى أن ميعاد سريان نظام السجل العينى فى هذه الأقسام المساحية هو 1/ 6/ 1982
وتعلنان أن أعمال مساحة الملكية طبقا لنظام السجل العينى ستبدأ فى القسم المساحى المشار إليه اعتبارا من يوم السبت الموافق 10/ 1/ 1981 بالقرى الآتية:
أولا: محافظة القليوبية - مركز كفر شكر - قرى:
(1) كفر الولجا (2) كفر شرف الدين (3) إسنيت (4) كفر عزت غنيم (5) كفر عامر ورضوان (6) الشقر (7) كفر كردى (8) كفر منصور (9) البقاشين (10) برقطة (11) كفر الشهاوى خاطر.
ثانيا: محافظة الشرقية - مركز منيا القمح - قرى:
(1) الميمونة (2) خلوة الشعراوى (3) بنى قريش (4) العقدة (5) كفر الدير (6) كفر بقطر سعد (7) أبو طوالة (8) سنيطة أبو طوالة (9) التلين (10) القبة.
ثالثا: محافظة الجيزة - مركز البدرشين - قرى:
(1) أبو رجوان بحرى (2) أبو رجوان قبلى (3) الشوبك الغربى (4) نزلة الشوبك (5) مزغونة (6) زاوية دهشور (7) منشاة كاسب (8) دهشور (9) منشاة دهشور.
رابعا: محافظة بنى سويف - مركز ناصر - قرى:
(1) دنديل (2) غيط البحارى (3) منشاة هديب (4) الحرجه (5) الحمام (6) بنى خليفة (7) المنصورة (8) كوم أبو خلاد (9) بهبشين (10) طنسا الملق.
خامسا: محافظة المنيا - مركز سمالوط - قرى:
(1) بنى سمرج (2) نزلة شادى (3) القمادير (4) منشاة الشريعى (5) عزبة القمادير (6) الطيبة (7) شوشه (8) كوم الراهب (9) دلقان الوطيف (10) أبو سيدهم.
وتدعوان جميع أصحاب الشأن من ملاك وأصحاب حقوق عينية إلى الحضور فى المواعيد الموضحة فيما تقدم إلى مقار اللجان المختصة بالقرية للارشاد عن أملاكهم فى الطبيعة وتقديم ما لديهم من مستندات تؤيد حقوقهم.
وتوجهان النظر إلى ما يأتى:
1 - يجب على واضع اليد على أى وحدة عقارية أيا كان سبب وضع يده أن يمكن الموظفين المنوط بهم عملية المساحة من القيام بعملية التحديد، وعلى رجال الضبطية القضائية أو رجال الإدارة تمكين هؤلاء الموظفين من وضع العلامات اللازمة لتحديد الوحدات العقارية.
2 - لكل من له اعتراض على عملية التحديد ووضع العلامات الخاصة بها أو على أعمال تسوية دفتر مساحة الملكية أن يتظلم من ذلك خلال خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ وصول الإخطار أو تسليمه إليه بشكوى تقدم إلى السيد أمين مكتب السجل العينى بمقره الكائن ببنها والزقازيق والجيزة وبنى سويف والمنيا.
3 - لكل من رفض تظلمه ولكل أصحاب الشأن من ملاك وأصحاب. حقوق عينية وغيرهم ممن يدعون أى حق عينى على غير ما أثبت فى صحائف السجل أن يطلب إجراء تغيير فى بيانات السجل العينى عن طريق دعوى أو طلب يرفع إلى اللجنة القضائية المشكلة بالقسم المساحى والتى تختص دون غيرها بالنظر فى جميع الدعاوى والطلبات التى ترفع خلال السنة الأولى بعد العمل بالقانون لإجراء تغيير فى بيانات السجل العينى.
ويتعين مراعاة أن جدول الدعاوى والطلبات سيقفل بعد إنتهاء السنة الأولى إلا أنه يجوز بقرار من وزير العدل مدة المدة سنة اخرى.
4 - علامات تحديد الوحدات العقارية مملوكة للدولة ونص القانون على أنها إذا فقدت أو أتلفت أو غير مكانها بمعرفة أحد من غير الموظفين المختصين فإن مصروفات إعادة وضعها تقع على عاتق من ثبتت مسئوليته وإلا حصلت من واضعى اليد والملاك الذين وضعت العلامة لتحديد وحداتهم وذلك بالتضامن فيما بينهم بالطرق الإدارية.