الوقائع المصرية - العدد 80 - السنة 185هـ
الخميس 13 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق 5 أبريل سنة 2012م

وزارة الداخلية
قرار رقم 581 لسنة 2012

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛

قـرر:

مادة 1 - يُؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ عزت فهمى عبد الفتاح فرج - وآخرهم السيد/ أحمد محمد عرفان مصطفى) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بأن يتجنسوا بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 14/ 3/ 2012

وزير الداخلية
محمد إبراهيم