الجريدة الرسمية - العدد 14 - السنة الخامسة والخمسون
13جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق 5 أبريل سنة 2012م

المجلس الأعلى للقوات المسلحة
قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
رقم 194 لسنة 2012

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاته؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/ 2/ 2012؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُضاف إلى كليات البند "رابعًا" (جامعة أسيوط) من المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الكلية الموضحة فيما بعد:
رابعًا - جامعة أسيوط:
18- كلية طب الأسنان.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر بالقاهرة فى 8 جمادى الأولى سنة 1433هـ
                (الموافق 31 مارس سنة 2012م).

المشير/ حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة