الوقائع المصرية - العدد 83 - السنة 185هـ
الاثنين 17 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق 9 أبريل سنة 2012م

مديرية الشئون الاجتماعية بكفر الشيخ
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 1708 لسنة 2012
بتاريخ 1/ 3/ 2012
لجمعية النور الخيرية لتنمية المجتمع بشمس الدين - سيدى سالم

مدير مديرية الشئون الاجتماعية بكفر الشيخ
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات المؤرخة بتاريخ 1/ 3/ 2012 الخاصة بقيد الجمعية وذلك طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قـرر:

أولاً - قيد جمعية النور الخيرية لتنمية المجتمع بشمس الدين.
ثانيًا - على إدارة الجمعيات اتخاذ إجراءات نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

مدير المديرية
كامل إسماعيل خضر

ملخص القيد

1 - ميدان العمل: اقتصادية - تعليمية - ثقافية - تنمية المجتمع المحلى.
2 - نطاق العمل: قرية شمس الدين.
3 - مركز إدارتها: قرية شمس الدين.
4 - عدد أعضاء مجلس الإدارة: (7) أعضاء.
5 - رسم القيد: 25 جنيهًا.
6 - رسم الاشتراك: 15 جنيهًا للعامل والمنتسب والفخرى سنويًا.
7 - أيلولة أموالها عند الحل: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.