قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 66 لسنة 1963
بإصدار قانون الجمارك

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 من سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - يعمل بأحكام قانون الجمارك المرافق.
مادة 2 - يبطل العمل بأحكام اللائحة الجمركية الصادرة فى 2 من أبريل سنة 1884 والقوانين المعدلة له، والمرسوم بقانون رقم 324 لسنة 1952 بنظام السماح المؤقت والقوانين المعدلة له، والمرسوم بقانون رقم 325 لسنة 1952 بتنظيم رد الرسوم الجمركية ورسوم الإنتاج أو الاستهلاك والعوائد الإضافية على المواد الأجنبية المستخدمة فى المصنوعات المحلية التى تصدر للخارج والقوانين المعدلة له، والمرسوم بقانون رقم 306 لسنة 1952 بنظام المناطق الحرة والقوانين المعدلة له، والقانون رقم 623 لسنة 1955 بأحكام التهريب الجمركى، والقانون رقم 55 لسنة 1961 فى شأن الاعفاءات الجمركية الخاصة بالسلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجنبيين العاملين فى الجمهورية العربية المتحدة، (1) والقانون رقم 65 لسنة 1961 فى شأن إعفاء البعثات التمثيلية للجمهورية العربية المتحدة فى الخارج وموظفيها الملحقين بها والموظفين المعارين بهيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة من الرسوم والعوائد الجمركية والرسوم البلدية وغيرها من الرسوم المحلية. كما يلغى كل نص آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ولوزير الخزانة إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه،
صدر برياسة الجمهورية فى 21 المحرم سنة 1383 (13 يونيه سنة 1963)


(1) صدر القرار بالقانون رقم 148 لسنة 1964 وقد تضمن الآتى:
مادة 1 - يلغى ما جاء بالقانون رقم 66 لسنة 1963، خاصا بالغاء العمل بالقانون رقم 65 لسنة 1961 فى شأن إعفاء البعثات التمثيلية للجمهورية العربية المتحدة والوكالات من الرسوم والعوائد الجمركية والرسوم البلدية وغيرها من الرسوم المحلية.
مادة 2 - يعمل بأحكام القانون رقم 65 لسنة 1961 على أن يكون الإعفاء لمرة واحدة فقط للذين ينتدبون للخدمة فى الخارج وعدم سريان هذا الإعفاء بتكرار خدمتهم بالخارج.
(نشر بالجريدة الرسمية العدد 69 فى 24 مارس سنة 1964).