الجريدة الرسمية - العدد 16 مكرر ( أ ) - السنة الخامسة والخمسون
2 جمادى الآخرة سنة 1433هـ، الموافق 23 أبريل سنة 2012م

قانون رقم 17 لسنة 2012
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956
بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية

باسم الشعب
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

إضافة بند (4) إلى المادة (3) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية:
المادة (3):
تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للأشخاص الآتى ذكرهم:
1-....................
2-....................
3-....................
4 - كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير سنة 2011 رئيساً للجمهورية أو نائباً لرئيس الجمهورية أو رئيساً للوزراء أو رئيساً للحزب الوطني الديمقراطى المنحل أو أميناً عاماً له أو كان عضواً بمكتبه السياسى أو أمانته العامة، وذلك لمدة عشر سنوات ابتداءً من التاريخ المشار إليه.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر بالقاهرة في 2 جمادى الآخرة سنة 1433هـ
               (الموافق 23 أبريل سنة 2012م).

المشير/ حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة