الوقائع المصرية - العدد 96 - السنة 185هـ
الخميس 5 جمادى الآخرة سنة 1433هـ، الموافق 26 أبريل سنة 2012م
وزارة الصحة والسكان
قرار رقم 260 لسنة 2012
وزير الصحة والسكان
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1975 بشأن نظام العلاج التأمينى للعاملين في الحكومة ووحدات
الإدارة المحلية والهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1209 لسنة 1964 بإنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها؛
وعلى القرار الوزارى رقم 136 لسنة 1981 بتطبيق نظام العلاج التأمينى المنصوص عليه بالقانون
رقم 32 لسنة 1975 على العاملين بالحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات
العامة بمحافظة القليوبية؛
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى؛
قـرر:
مادة 1 - يعدل انتفاع العاملين بمصلحة الضرائب العقارية بالقليوبية بنظام التأمين الصحى،
ليكون وفقًا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975، بدلاً من القانون رقم 32 لسنة 1975،
وذلك اعتبارًا من 1/ 4/ 2012
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من التاريخ المذكور.
تحريرًا فى 10/ 4/ 2012
وزير الصحة والسكان أ. د. فؤاد النواوى |