الجريدة الرسمية - العدد 17 - السنة الخامسة والخمسون
5 جمادى الآخرة سنة 1433هـ، الموافق 26 أبريل سنة 2012م

رئاسة مجلس الوزراء - الأمانة العامة
استدارك

نُشر بالعدد 18 (مكرر) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 5 مايو سنة 2008 القانون رقم 114 لسنة 2008 المتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة فيما يتعلق برخص استغلال المحاجر، وقد وقع خطأ مادى فى البند (19) من البند (ثانيًا) من المادة السابعة من القانون المشار إليه بيانه الآتى:
19 - رخص استغلال المحجر:
27 جنيهًا على كل طن من الطفلة التى تستخدمها مصانع إنتاج الأسمنت وذلك بمعدل 1.3 طن عن كل طن أسمنت.
ويتم تحصيل هذا الرسم من المصانع عما تنتجه من أسمنت، على أن تتولى مأمورية الضرائب المختصة التحصيل.

خطأ                               

والصواب

19 - رخص استغلال المحجر:
27 جنيهًا على كل طن من الطفلة التى تستخدمها مصانع إنتاج الأسمنت وذلك بمعدل 1/ 3 طن عن كل طن أسمنت.
ويتم تحصيل هذا الرسم من المصانع عما تنتجه من أسمنت، على أن تتولى مأمورية الضرائب المختصة التحصيل.
لذا لزم التنويه.