الجريدة الرسمية - العدد 17 (مكرر) - السنة الخامسة والخمسون
9 جمادى الآخرة سنة 1433هـ، الموافق 30 أبريل سنة 2012م

قانون رقم 19 لسنة 2012
بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978

باسم الشعب
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تضاف (فقرة ثالثة) إلى نص المادة (23) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، نصها الآتى:
مادة 23 (فقرة ثالثة):
"كل من أمضى ببند أجور موسميين ستة أشهر على الأقل من تاريخ نقله على الباب الأول أجور يتم تعيينه على بند الأجور الثابتة بذات الباب".

(المادة الثانية)

يكون شغل الوظائف بعد صدور هذا القانون على وظائف دائمة ويحظر التعاقد على أجور الموسميين باعتمادات الباب الأول أجور.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر بالقاهرة فى 9 جمادى الآخرة سنة 1433هـ
                (الموافق 30 أبريل سنة 2012م).

المشير/ حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة