الوقائع المصرية - العدد 113 - السنة 185هـ
الخميس 26 جمادى الآخرة سنة 1433هـ، الموافق 17 مايو سنة 2012م

مديرية الشئون الاجتماعية بالجيزة
إدارة الجمعيات
قرار شهر رقم 4386 لسنة 2012
بتاريخ 22/ 3/ 2012

وكيل وزارة الشئون الاجتماعية بالجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 178 لسنة 2002 للائحة التنفيذية للقانون المذكور؛
وعلى ما عرضه السيد مدير إدارة الجمعيات والاتحادات بتاريخ 22/ 3/ 2012؛

قـرر:

مادة أولى - طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية رقم 178 لسنة 2002 يتم شهر لائحة النظام الأساسى لجمعية دعاء الجنة للأعمال الخيرية والتنمية تحت رقم (4386) بتاريخ 22/ 3/ 2012 ومقرها: 12 شارع أحمد شوشة - امتداد عبيدة بن الجراح - فيصل - محمد حسن - الهرم، والتابعة لإدارة الهرم الاجتماعية.
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار، ونشره بالوقائع المصرية.

مدير المديرية
(إمضاء)

ملخص القيد

ميادين عملها: 1 - مساعدات اجتماعية.
2 - خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
3 - رعاية الأسرة والأمومة والطفولة.
4 - تنمية اقتصادية - رعاية الشيخوخة.
5 - رعاية الفئات الخاصة - حماية البيئة.
6 - الصداقة بين الشعوب - دفاع اجتماعى.
نطاق عملها الجغرافى : ج. م. ع.
مجلس الإدارة مكون من: (خمسة) أعضاء بالانتخاب.
حل وأيلولة الجمعية: طبقًا لما تنص عليه لائحة النظام الأساسى.